responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 254


2 - ما كان المبدأ فيه بنحو الحرفة والصناعة ، وهو قسمان :
أ - ما كان مبدؤه حدثيا كالطبيب والنجار ، فإن المبدأ الجلي لهذه الأوصاف هو الطبابة والنجارة بمعنى الممارسة الفعلية ، وذلك هو سبب القول بالأعم ، بينما المبدأ الخفي لها هو معنى الاحتراف والقدرة على الصناعة ، وعدم تمييز أحدهما عن الآخر أدى للقول بالأعم .
ب - ما كان مبدأه عينا من الأعيان كالتامر واللابن والحداد ، فإن المبدأ الجلي بيع التمر واللبن ولكن المبدأ الخفي اتخاذ بيع هذه الأعيان حرفة ومهنة لا مجرد الممارسة الفعلية لبيعها ، وعدم فرز المبدأ الخفي من المبدأ الجلي أدى للقول بالأعم .
3 - ما كان المبدأ فيه بنحو الاقتضاء لا الفعلية نحو السم قاتل والنار محرقة ، فإن المبدأ الجلي لها بمعنى الفعلية بينما المبدأ الخفي بمعنى الاقتضاء والاستعداد .
4 - ما كان المبدأ بمعنى الشأنية نحو السيف قاطع ، فإن المبدأ الجلي له هو القطع الفعلي بينما المبدأ الخفي هو شأنية القطع .
5 - ما كان المبدأ بمعنى المضي والحدوث نحو الضارب بمعنى من صدر منه الضرب والمضروب بمعنى من وقع عليه الضرب ، فلو أخذ المبدأ الجلي هنا وهو الضاربية والمضروبية الفعلية أدى ذلك للقول بالأعم ولكن لو أخذ المبدأ الخفي وهو الضرب الواقع لم يكن هناك موجب للقول بالأعم .
بيان ذلك : إن المحقق النائيني ( قده ) ذهب إلى عدم معقولية النزاع المعقود في باب المشتق في اسم المفعول ، لعدم تصور الانقضاء فيه حتى يتنازع في اطلاقه بعد الانقضاء وهل هو إطلاق حقيقي أم مجازي ، فإن المقصود بلفظ المضروب - مثلا - من وقع عليه الضرب وهذا المعنى لا يقبل الزوال حتى

254

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست