ب - ان القانون العرفي الكاشف عن الإرادة التفهيمية هو المقتضى لحمل اللفظ على جميع المعاني ، والقانون العرفي حسب المبنى المختار هو قانون السببية الذي مر شرحه ، وهو أن كل من أوجد سببا لمسبب ما مع التفاته للسببية فهو قاصد لايجاد المسبب عند العقلاء ، وبما أن اللفظ ذو علقة وضعية مع جميع المعاني فلابد من حمله على إرادة جميع المعاني ، بناءا على قانون السببية المذكور مع عدم نصبه قرينة على المقصود . وكذلك لو اخترنا مسلك الالتزام والتعهد ، فبما أن متعلق التعهد هو جميع المعاني فلابد من حمل اللفظ عليها جريا على وفق التعهد المذكور . أولا ان النكتة العرفية التي يبتني عليها قانون السببية هي نكتة الفرار من محذور اللغوية ، وذلك لان الموجد لسبب يؤدي لمسبب ما مع التفاته للسببية انما يتعين حمله على إرادة المسبب للزوم للغوية من ايجاده للسبب لو لم يقصد المسبب ، وفرارا من هذا المحذور وصونا لافعال العقلاء عن اللغوية والعبث - كما عليه سيرتهم في جميع الأمور - يحمل على أنه قاصد للمسبب ، وكذلك في عالم الألفاظ انما يحمل على ارادته للمعنى الكذائي صونا لكلامه عن اللغوية . ومن المعلوم أنه يكفي في دفع محذور اللغوية في المقام حمل اللفظ على إرادة معنى واحد من بين المعاني - معين ثبوتا وان لم يعرف اثباتا - بلا حاجة لحمله على إرادة جميع المعاني خصوصا مع عدم القرينة على إرادة جميع المعاني ، وانتقال الذهن لجميع المعاني على فرض حصوله فهو من لوازم العلم بالعلقة الوضعية . ولا يصح جعله مقصدا وغاية وهدفا نظر إليه المتكلم مع عدم مساعدة قانون السببية على الحمل عليه ، والفرق بين النتيجة اللازمة والغاية أوضح من أن يخفى .