responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 206


نصب قرينة على إرادة معنى واحد أم جميع المعاني أم مجموعها ، وهنا صورتان :
أ - إذا دار المقصود بين إرادة معنى خاص أو إرادة جميع المعاني من ب - إذا دار أمر الاستعمال بين إرادة جميع المعاني على نحو العام الاستغراقي أو المجموع على نحو العام المجموعي .
أما بالنسبة للصورة الأولى فهناك رأيان :
1 - حمل اللفظ على إرادة جميع المعاني .
2 - الحكم بالاجمال والرجوع للأصل العملي .
وذهب للأول جماعة كما في المعالم [1] والفصول [2] وبعض قدماء العامة والخاصة كما في هداية الأبرار [3] واختاره من المتأخرين السيد البروجردي ( قده ) [4] ، بينما ذهب الأكثر للثاني .
دليل القول الأول : ويتلخص في أمرين :
أ - بما أن اللفظ يتضمن علقة وضعية مع جميع المعاني فإذا دار أمر المقصود بين إرادة معنى واحد أم إرادة الجميع فمقتض أصالة الحقيقة الحمل على إرادة الجميع .
وفيه : ان أصالة الحقيقة موردها دوران الاستعمال بين كونه حقيقيا أم مجازا ، وأما لو دار الاستعمال بين استعمالين حقيقيين كما في المقام فإن استعمال اللفظ في معنى معين كاستعماله في جميع المعاني حقيقي فلا مرجح لأحدهما على الاخر ، ونتيجة ذلك الحكم بالاجمال .



[1] معالم الأصول : 38 .
[2] الفصول : 53 .
[3] هداية الأبرار : 243 .
[4] الحاشية على كفاية الأصول ، تقريرات البروجردي 1 : 107 .

206

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست