المنقول والظن الانسدادي وقول اللغوي وخبر الثقة في الاحكام والبينة في الموضوعات ، ففي هذه الموارد يوجد مسلكان : 1 - المسلك التجزيئي ، وهو الذي يرى أن هذه العناوين يعبر كل واحد منها عن حجة مستقلة ، فخبر الثقة مثلا له درجة من الكشف والعقلاء من أجل تنظيم مصالحهم العامة يتممون هذه الدرجة ويعتبرونه كاشفا تاما بمستوى العلم اعتمادا على وثاقة المخبر ، بغض النظر عن قوانين المقارنة بين الاحتمال والمحتمل التي سبق عرضها في المجال الأول ، وهذا هو المسلك المشهور . 2 - المسلك الموضوعي وهو مختارنا ، وفحواه أن أغلب هذه العناوين ما هي الا مقدمات تكوينية لحصول الاطمئنان والوثوق ، والحجية لهذا الاطمئنان لا لمقدماته ، فمثلا خبر الثقة بعد دراسة وثاقة رواته ودراسة مقارنة مضمونه مع القواعد العامة وقد ينضم لذلك الشهرة الفتوائية أو الاجماع المنقول يحصل للفقيه الوثوق بالحكم المستفاد منه ، والحجية لهذا الوثوق الموضوعي المستند لدليل حساب الاحتمالات وجمع القرائن حول محور واحد لا لخبر الثقة أو الشهرة أو الاجماع بل هذه مجرد قرائن تولد قوة الاحتمال وتأكده . وبناءا على هذا المسلك الثاني يدخل البحث في باب الحجج والامارات في مجال الاحتمال لا مجال الكشف . ومما يرتبط ببحث خبر الثقة بحث تعارض الأدلة الشرعية ، فإنه بحث عن حجية أحد المتعارضين إما بنحو تتميم الكشف وإما بنحو حجية الوثوق . الثاني : تطبيق المكشوف : لا إشكال في كاشفية العلم الاجمالي عن الجامع بين الأطراف ، ولكن الذي أصبح مثار البحث عند الأصوليين هو هل أن كشف العلم الاجمالي عن الجامع يعد بنظر المجتمع العقلائي كشفا عن الفرد بحيث يعتبرون التكليف المحتمل في الفرد متنجزا ، أم لا وهذا ما يسمى بالكشف العقلائي للعلم الاجمالي في مقابل الكشف الذاتي ، وعلى هذا