ه - الاحتمال الساذج وهو على لونين : 1 - احتمال لا يعتمد على قوة في نفسه ولا قوة في محتمله ، لعدم بيان الشارع لأهميته وهو المسمى بالبراءة العقلية ، أو لبيان الشارع عدم أهميته وهو المسمى بالبراءة الشرعية ، فنحن نعتقد عدم حجية هذا الاحتمال خلافا للمدرسة الأخبارية التي تعتقد بحجيته ، بلحاظ أن النزاع بين المدرستين ليس نزاعا كبرويا بل الجميع متفق على كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وإنما النزاع صغروي وهو هل أن احتمال التكليف بيان أم لا ، فذهبت المدرسة الأخبارية إلى كونه بيانا نظرا لاعتضاد هذا الاحتمال بأهمية المحتمل ، حيث أن المحتمل هو التكليف المولوي الصادر عن المولوية الذاتية لا عن المولوية الاعتبارية ، وهذا بنظرهم كاف لاعطاء الاحتمال درجة من المحركية والباعثية ، وهو ما لا نوافق عليه . 2 - الاحتمال المصطدم باحتمال آخر معاكس له بنفس الدرجة من القوة في الاحتمال ، لوجود يقين بأصل الحكم على نحو مانعة الخلو ، وهذا مورد أصالة التخيير التي وقع البحث فيها حول حجية أحد الاحتمالين لقوة محتمله اعتمادا على قانون أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، أو عدم حجية شئ لعدم صدق البيان على شئ منهما . إذن ظهر لنا من خلال هذا العرض أن البحث في مجال الاحتمال كله يدور حول الحجية وعدمها . مجال الكشف : والكشف على قسمين : 1 - الكشف العقلي : 2 - الكشف الحسي . الكشف العقلي : إن المجتمع العقلائي في اعتماده على الكشف يتخذ تصرفين ، فتارة يقوم بتتميم الكشف ، وتارة يقوم بتطبيق المكشوف . الأول : تتميم الكشف : وهو في موارد حجية الحجج كالشهرة والاجماع