responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 84


ج - ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) في باب مفهوم الموافقة من أن المولى لو قال " لا تشرب الخمر فإنه مسكر " فظاهر الجملة أن الاسكار واسطة في العروض وحيثية تقييدية ، فالموضوع للحرمة حقيقة هو المسكر لا عنوان الخمر وأنما يتصف الخمر بالحرمة ثانيا وبالعرض باعتبار انطباق الموضوع عليه ، وحينئذ فيستفاد من التعليل المذكور عموم مفهوم الموافقة لكل مسكر ما دام الموضوع للحرمة هو عنوان المسكر .
وأما لو قال المولى : " لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لاسكارها " فالمفهوم من ذلك عرفا أن الاسكار واسطة في الثبوت وحيثية تعليلية فقط ، وأن الموضوع للحرمة واقعا هو الخمر وأنما من دواعي جعل الحرمة له إسكاره لا أن موضوع الحكم هو عنوان المسكر ، والمستفاد حينئذ عدم سعة مفهوم الموافقة لغير الخمر من المسكرات [1] ، وغير ذلك من الثمرات .
النقطة الثالثة : في أقسام الواسطة في العروض : للواسطة في العروض ثلاثة تقسيمات :
أ - باعتبار الوضوح والخفاء .
ب - باعتبار التغاير الوجودي والمفهومي .
ج - باعتبار النسبة بين الواسطة وذي الواسطة .
التقسيم الأول : وهو انقسام الواسطة في العروض إلى جلية وخفية وأخفى .
الواسطة الجلية : وهي ما يعد عند العرف من باب الاسناد لغير ما هو له كقولنا جرى الميزاب ، حيث يرى العرف هنا أن الجريان حقيقة للماء لا للميزاب فالواسطة في المثال جلية ، وكقولنا البيوت متحركة مع أن الحركة واقعا



[1] أجود التقريرات 1 : 498 .

84

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست