للأرض لا للبيوت . ومن الأمثلة الفقهية للواسطة الجلية متعلقات الاحكام ، فمثلا إذا قال المولى : يجب الصلاة ، فإن العرف الساذج قد يتصور أن الصلاة الخارجية هي المعروض للوجوب حقيقة بل ربما طرح ذلك في كلمات العلماء الاعلام ، ففي الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي - بعد دعوى التضاد الحقيقي بين الأحكام الخمسة - ذكر بأن المعروض الواقعي للحكم هو العمل الخارجي للمكلف [1] ، مع أن هذا المفهوم لا يقره العرف المتأمل وذلك لعدة أمور : أولا : لان الوجوب أمر اعتباري ولا يمكن أن يتشخص في وعاء الاعتبار الا بحد معين وهذا الحد هو طبيعي الصلاة الموجود بالوجود الاعتباري ، إذ من المستحيل تشخص ما هو اعتباري بما هو خارجي كما يستحيل العكس أيضا ، فمن المستحيل كون الصلاة الخارجية حدا للوجوب الاعتباري . ثانيا : على فرض عدم حصول الصلاة خارجا لعصيان أو غيره فيلزم من ذلك تقوم الموجود وهو الوجوب الاعتباري بالمعدوم وهو الصلاة الخارجية ، وذلك مستحيل . وثالثا : إن العمل الخارجي مسقط للتكليف فكيف يكون معروضا له ، لذلك فالمتصف حقيقة بالوجوب هو الماهية الموجودة في وعاء الاعتبار واتصاف الفرد الخارجي به من باب الواسطة في العروض ، وهي واسطة التطابق لا الانطباق ، لان الانطباق إنما يكون بين الكلي وفرده والعمل الخارجي ليس فردا للماهية الموجودة في وعاء الاعتبار بل هو مطابق ومشابه لها ، وهذه الواسطة جلية لمن تأمل في المطلب . الواسطة الخفية : وهي ما كان الاسناد فيها بحسب النظر العرفي إسنادا حقيقيا وإن كان بحسب النظر العقلي إسنادا مجازيا ، ومثاله الحد الأوسط في