الاشتقاق ، أي أن المحمول بالحقيقة في حمل المشتقات هو حمل المشتق - مثلا - وهو حمل مواطاة ، والمبدأ المحمول حمل الاشتقاق محمول على نحو المجاز ، لا أن حمل الاشتقاق بتمام صوره حمل مجازي بل هو حمل حقيقي قصد منه بيان مجرد الانتساب والارتباط وهذا المدلول مدلول واقعي فالتعبير عنه بلفظ ذو تعبير حقيقي لا مجازي . نعم ظاهر بعض كلمات الحكماء أن حمل الاشتقاق بتمام صوره حمل مجازي لان حقيقة الحمل متقومة بالهوهوية والحاصل أن هنا حملين حملا بالأصالة والآخر بالعرض وإن كان الظاهر . في صورة حمل المشتق على الذات كون المحمول بالحقيقة هو عنوان المشتق والمبدأ محمولا بالعرض والمجاز . كما أن الظاهر أن الكبرى المذكورة في التصوير الأول للمحقق الطهراني متفق عليها في الفلسفة وهو أن حمل الاشتقاق لا يعتبر فيه فعلية التلبس ، وإنما النزاع في الصغرى وهي حمل المشتق لا في الكبرى فلا يتم التصوير الأول . الا أن التصوير الثاني معقول ولا يرد عليه اعتراض المحقق الأصفهاني ( قده ) . الاعتراض الثاني : ما طرحه المحقق النائيني ( قده ) في أجود التقريرات [1] ومحصله أمران : أ - إن ما ذكره المحقق الطهراني من كون النزاع في المشتق متعلقا بمرحلة الصدق والتطبيق مبني على مسلك السكاكي في بحث المجاز ، حيث اختار رجوع المجاز للاسناد لا للكلمة . بيان ذلك : أن المشهور ذهبوا لكون المجاز في الكلمة ، فإذا قلت رأيت أسدا يرمي فالتجوز في لفظ الأسد حيث أريد به الرجل الشجاع ، الا أن السكاكي ذهب إلى أن التجوز في إسناد لفظ الأسد للفظ يرمي لا في لفظ