في عدة معان استعمالا حقيقيا ، لاستعمال اللفظ في معانيه المتعددة بلا تصرف في الاسناد والحمل أصلا . الاتجاه الثاني : ان المجاز في الكلمة ، وهو - كما عبر عنه في علم البيان - استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع القرينة في مقام التخاطب . والنتيجة على هذا الاتجاه أيضا كون استعمال اللفظ في معانيه المتعددة استعمالا حقيقيا لا مجازيا ، سواءا فسرنا الوضع - بالمعنى المصدري - بأنه جعل اللفظ بإزاء المعنى أم فسرناه بالتعهد كما يراه الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) ، أما على الأول فلان لفظ العين - مثلا - لما وضع بإزاء معانيه الأربعة فاستعماله فيها - على نحو الجميع لا المجموع - استعمال فيما وضع له فهو حقيقي ، وأما على الثاني - وهو مسلك التعهد - فقد ذكرنا سابقا أن صياغته على ثلاث أنحاء : الأول : التعهد " بإرادة معنى معين عند ذكر اللفظ " وعلى هذا النحو يكون استعمال اللفظ في المعاني المتعددة غير معقول لمناقضته للتعهد السابق الا أن يكون وضعا تعهديا جديدا . الثاني : التعهد " بإرادة أحد المعاني عند ذكر اللفظ " وهو ما اختاره السيد ( قده ) وبنى عليه كون استعمال اللفظ في جميع المعاني مجازا مع القرينة ، مع أنه استعمال غلط ، وليس حقيقة لعدم التطابق بين المتعهد به والمستعمل فيه ولا مجازا في الحمل لوجود التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي ، ولكنه مجاز في الكلمة لو وجد له مصحح وضعي أو طبعي ، ووجوده محل تأمل . الثالث : التعهد بالصيغة التي طرحناها ، وهي " إرادة المعنى عند ذكر اللفظ ما لم تكن قرينة على الخلاف ثم التعهد بإرادة معنى آخر عند ذكر اللفظ ما لم ينصب قرينة على الخلاف " ومع استعمال اللفظ في الجميع يكون استعمالا حقيقيا لعدم نصب قرينة على خلاف أحدهما . الجهة الخامسة : وتدور حول القاعدة المتبعة عند اطلاق اللفظ بدون