responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 127


واستغنائه في مقام الاستنباط عن إضافة قانون آخر إليه ، فرارا من الاشكال على ذلك بأن بعض القوانين الدخيلة في مقام الاستنباط مشتركة بين الأبواب الفقهية ولكنها لا تستغني عن إضافة كبرى أصولية إليها كقواعد علم الرجال ، وبعض القوانين المستغنية عن إضافة قانون أصولي لها في مقام الاستنباط قوانين لغوية كظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض مثلا وهي غير مشتركة بين أبواب الفقه ، الا أنهم اكتفوا في تعريف المسألة الأصولية بقيد الاستغناء دون الاشتراك .
الثانية : إن عنصر الاشتراك المأخوذ مائزا بين القانون الأصولي وغيره إن أريد به الدخول في جميع الأبواب الفقهية فهولا ينطبق على قانون من القوانين الأصولية أصلا ، وإن أريد به الدخول في كثير من الأبواب الفقهية اندرج في ذلك بعض الظهورات اللغوية المتكررة في عدة أبواب فقهية كظهور كلمة - يحرم - أو لا بأس وأمثال ذلك ، مع أنها ليست من صميم المسائل الأصولية .
المسلك الرابع : ما طرحه السيد البروجردي ( قده ) ، وهو أن موضوع علم الأصول هو " القانون الذي يعد حجة في الفقه " ، وهذا هو مختارنا أيضا وسنطرحه بما يوافق مبانينا وأفكارنا ، فنقول قبل توضيح المسلك المذكور هناك عدة تنبيهات :
أ - إن كثيرا من الاعلام تجشم إضافة قيود وحذف قيود أخرى من تعريف علم الأصول وتعريف موضوعه بهدف المحافظة على التصنيف الموجود لعلم الأصول فعلا ، بحيث لا تخرج منه مسألة فيه حسب التصنيف الحاضر ولا تدخل له مسألة لم تدون فيه حسب التصنيف المذكور ، مع أن هذا التصنيف والتدوين خصوصا على أيدي المتأخرين لم يخضع لضوابط مسلمة عند الجميع ، بحيث يكون ملزما لنا أن لا نعرف المسألة الأصولية تعريفا لا يتفق معه طردا أو عكسا ، مع وضوح استطرادية كثير من البحوث فيه كمبحث لا ضرر وقاعدة

127

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست