responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 86


القضاء والكفارة على من أفطر يوم الثلاثين من شهر رمضان ثم ظهر كونه من شوّال ؛ ولوجب القود أو الدية على من قتل شخصا عدوانا ، ثم ظهر كونه ممّن له قتله قودا ، ولوجوب العوض على من غصب مالا وتصرف فيه ، ثم ظهر كونه له ، إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع . واللوازم كلها باطلة اتفاقا .
فإن قيل : إن الأحكام المعترض بها هنا إنما صير إليها ؛ لقيام الدليل .
قلنا : قيام الدليل عليها دليل على أن الاتّفاق واقعا ممّا له مدخل في الذمّ والمدح ، والصحّة والفساد ، كما هو المدّعى . ولا يخفى أن الأحكام الشرعيّة لا تنطبق على الأدلَّة العقلَّية ، بل قد توافقها تارة وتخالفها أخرى .
هذا ، وأمّا الأخبار المتعلقة بهذه المسألة فهي بحسب الظاهر مختلفة ، فممّا يدلّ على المشهور ما رواه في ( الكافي ) عن يونس عن بعض أصحابه قال :
سئل أبو الحسن عليه السّلام : هل يسع الناس ترك المسألة مما يحتاجون إليه ؟ فقال :
« لا » [1] .
وما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد [2] بن معاوية قالوا :
قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لحمران بن أعين في شيء سأله : « إنّما يهلك الناس لأنهم لا يسألون » [3] .
وما رواه فيه أيضا عن مؤمن الطاق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يسع الناس ، حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم ، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية » [4] .



[1] الكافي 1 : 30 / 3 .
[2] في « ح » : يزيد .
[3] الكافي 1 : 40 / 2 ، باب سؤال العلم وتذاكره ، وفيه : عن بريد العجلي ، بدل : بريد من معاوية ، أو : يزيد بن معاوية ، وكلاهما واحد لكنه بجليّ لا عجليّ .
[4] الكافي 1 : 40 / 4 ، باب سؤال العلم وتذاكره .

86

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست