responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 72


أبا الحسن عليه السّلام عن جلود الفراء يشتريها [1] الرجل من أسواق الجبل ، يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه » [2] .
وجه التأييد أن ظاهره أن قول المشركين يقبل في أموالهم أنه ذكيّة ، وإلَّا فلا فائدة للسؤال عنهم . وإذا قبل قول المشركين ، فقول المسلمين بطريق أولى .
لكن سند الرواية غير نقي ، مع أن في الظهور المذكور تأمّلا ) [3] انتهى .
أقول : ما ذكره قدّس سرّه من المناقشة في عموم الحكم المذكور على وجه يشمل الكافر في محلَّه ؛ لعدم الظفر بمستنده . وأما الرواية التي ذكرها وزعم دلالتها بظاهرها على قبول قول الكافر ، فالظاهر أن المعنى فيها ليس على ما فهمه قدّس سرّه ، وإن كان قد سبقه إلى ذلك المحدّث الكاشاني في ( الوافي ) ، حيث قال بعد نقل الخبر المذكور : ( وإنّما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا [4] لغلبة الظنّ حينئذ بأنه غير ذكي ، إلَّا إنه يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه ، فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة ) [5] انتهى .
ولا يخفى أنه يرد على هذا التفسير :
أوّلا : أنه لا مناسبة في ارتباط الجواب بالسؤال ؛ إذ المسائل إنّما سأل عن الاشتراء من المسلم ، فكيف يجاب على تقدير الاشتراء من المشرك ؟
وثانيا : أنه لا معنى لقوله في آخر الخبر « إذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه » ،



[1] في « ح » : الفرايش بها ، بدل : الفراء يشتريها .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 371 / 1544 .
[3] القائل هو المحقّق الخونساري في شرح الدروس ، صرّح بذلك المصنّف رحمه اللَّه في الحدائق الناضرة 5 : 252 - 253 .
[4] في « ح » : مشتركا .
[5] الوافي 7 : 421 .

72

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست