responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 339


حجهم في آخر عمره صلَّى اللَّه عليه وآله في ذي الحجة بناء على قوله ، فإذا رجعنا من آخر عمره صلَّى اللَّه عليه وآله إلى أوله معطين لكل شهر من شهور السنة حجّتين ، يكون وقوع وضع حمله صلَّى اللَّه عليه وآله في شهر ربيع الأوّل الذي اتّفق حجّهم في تلك السنة في جمادى الأولى أول حجّهم فيه بعد وضع حمله صلَّى اللَّه عليه وآله ، فيكون [1] حمله في العام السابق في شهر ربيع الأول أيام التشريق ، فيكون مدة الحمل أحد عشر شهرا كما لا يخفى ) .
ونقل عن الفاضل الأسترآبادي في الحاشية على هذا الموضع من ( الكافي ) أنه نقل هذا الاستنباط وارتضاه وصححه ، وقد اعترضه بعض الأفاضل بأنه يلزم على هذا بأن يكون سنّه الشريف خمسا وستين سنة ؛ إذ في كلّ دورة كاملة يزيد عمره على عدد حجهم في تلك الدورة بسنة ، فإذا كان الابتداء من جمادى الأولى ، والانتهاء إلى ذي الحجة في الدورة الثالثة يرتقي عدد حجهم في تلك الشهور إلى ثلاث وستين سنة ، فيجب أن يكون عمره [2] خمسا وستين سنة .
وتوضيح ذلك على تقدير الابتداء من جمادى الأولى ، ووصول الدورة إلى شهر ربيع الأول وإتمام حجهم فيه يكون عدد حجّاتهم [3] اثنتين وعشرين ، كما أن عمره صلَّى اللَّه عليه وآله كذلك . فإذا زاد في عمره سنة وانتهى إلى هذا الشهر ، ولم يحضر بعد زمان حجّهم ، يكون عمره ثلاثا وعشرين سنة بلا زيادة ولا نقصان ، وعدد حجّهم كما كان . وكذلك الحال في الدورة الأخرى بعينها ، فيجب أن يكون ابتداء حجّهم بعد وضع حمله صلَّى اللَّه عليه وآله في شهر جمادى [ الآخرة ] [4] ، حتى يكون عدد حجّهم حين الانتهاء إلى حجّة الوداع إحدى وستين ، ويوافق حينئذ [5] ثلاثا وستين من عمره .
وعلى هذا يكون حمل أمه به صلَّى اللَّه عليه وآله في العام السابق في شهر جمادى الأولى ،



[1] في « ح » : ويكون .
[2] في « ح » بعدها : حينئذ .
[3] في « ح » : حجتهم .
[4] في النسختين : الثانية .
[5] ليست في « ح » .

339

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست