نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 297
وربما يفهم ذلك من مرفوعة زرارة ، لأمره عليه السّلام له بذلك ، فإنه دال بإطلاقه على ما هنالك . وثالثها : حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة كالصلاة ، وحمل أخبار الإرجاء على غيرها من حقوق الآدميين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين أو فوج أو زكاة أو خمس ، فيجب التوقّف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه . ذهب إليه المحدث الأمين الأسترآبادي قدّس سرّه في كتاب ( الفوائد المدنية ) [1] . والظاهر أن وجهه اشتمال المقبولة المذكورة الدالة على الإرجاء ، على كون متعلق الاختلاف حقوق الناس . وفيه أن تقييد إطلاق جملة الأخبار الواردة بهذه الرواية لا يخلو من إشكال ؛ فإنها ليست نصّا في التخصيص ، بل ولا ظاهرة فيه حتى يمكن ارتكاب التخصيص بها ، وخصوص السؤال لا يخصّص الجواب كما صرّح به غير واحد من الأصحاب . وجملة الأصحاب إنّما فهموا من الرواية المذكورة العموم ؛ ولذلك استنتجوا منها قاعدة كلية في المقام . على أن الرواية في ( الفقيه ) [2] غير مشتملة على السؤال عن الدين والميراث ، بل السؤال فيها عن رجلين اختار كلّ منهما رجلا ، كما أسلفنا نقله . ورابعها : حمل خبر الإرجاء على ما لم [3] يضطر إلى العمل بأحدهما ، والتخيير على حال الاضطرار والحاجة إلى العمل بأحدهما . ذهب إليه الفاضل المتكلم ابن أبي جمهور في كتاب ( عوالي اللآلي ) [4] ، وظاهره حمل كلّ من خبري الإرجاء والتخيير على العمل خاصة ، أعم من أن يكون [5] في زمن الغيبة أو عدم إمكان
[1] الفوائد المدنيّة : 192 . [2] الفقيه 3 : 5 - 6 / 18 . [3] من « ح » ، وفي « ق » : يعلم . [4] عوالي اللآلي 4 : 137 . [5] أن يكون ، من « ح » .
297
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 297