نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 275
ومما يدل على المنع من تقليد غير من فاز بتلك المرتبة السامية ، وحاز تلك المنزلة النامية ما رواه في ( الكافي ) في الصحيح عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له * ( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ ورُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ الله ) * [1] . فقال : « أما واللَّه ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكنهم أحلَّوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون » [2] . وما رواه فيه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من أصغى إلى ناطق فقد عبده ؛ فإن كان الناطق يؤدي عن اللَّه فقد عبد اللَّه ، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان » [3] . فائدة في كون القاضي منصوبا من الإمام حال حضوره ظاهر [4] كلام الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - أنه مع حضور الإمام عليه السّلام فلابد في متولي القضاء أن يكون منصوبا منه عليه السّلام على الخصوص ، فلا ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط من غير تنصيص عليه بخصوصه ، وإنّما ينفذ في زمان الغيبة ، وزاد بعضهم : عدم تمكن الإمام من إجراء الأحكام . واستندوا في ذلك إلى رواية سليمان بن خالد المتقدّمة ، وحديث الأمير عليه السّلام مع شريح السابق ، لحملهما « 4 » على
[1] التوبة : 31 . [2] الكافي 1 : 53 / 1 ، باب التقليد . [3] الكافي 6 : 434 / 24 ، باب نوادر كتاب الأشربة . [4] وجه الأظهريّة أنه عليه السّلام قد أمر الشيعة الذين في زمانه بأنه متى وقعت بينهم منازعة أو خصومة أن يتحاكموا إلى من كان [ متّصفا ] بالصفات التي ذكرها عليه السّلام لهم ، سيّما رواية أبي خديجة المتضمّنة أن أبا عبد اللَّه عليه السّلام بعث إلى أصحابه من الشيعة فقال : « قل لهم » [ = تهذيب الأحكام 6 : 303 / 846 ، وسائل الشيعة 27 : 139 ، أبواب صفات القاضي ، ب 11 ، ح 6 . ] إلى آخره ، فإنه صريح كما ترى في كون ذلك النائب مع الحضور كما لا يخفى . منه رحمه اللَّه . ( هامش « ح » ) . « 5 » من « ح » ، وفي « ق » : بحملها .
275
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 275