responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 266


وقوله عليه السّلام : « واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون اللَّه » [1] .
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « كلّ معروف صدقة » [2] .
وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع ، وتفريقها في أربابها ، وكذا وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوى ؟ وجهان ؛ ووجه الجواز ما [3] ذكرنا ، وأنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة للَّه تعالى ) [4] انتهى .
وقال المحقق المدقق نور الدين الشيخ علي بن عبد العال - نوّر اللَّه تعالى مضجعه - في حاشية ( الشرائع ) : ( لا كلام في أن غير المتصف بالأوصاف المذكورة - التي من جملتها الاجتهاد [5] - لا يجوز له الحكم بين الناس ، ولو حكم كان حكمه لاغيا ولا يعتد به . . . وكذا لا يجوز له الفتوى ، بحيث يسند الفتوى إلى نفسه ، أو يطلق بحيث لا يتميز ، وأمّا إذا حكاها عن المجتهد الذي يجوز العمل بفتواه فإنه جائز . ويجوز التمسك به مع عدالته ، ولا تعدّ الحكاية فتوى إنّما هي حكاية لها ، ولو أطلقت عليها الفتوى فإنما هي بالمجاز ) .
ثم بالغ في عدم جواز تقليد الميت ، فأكثر الكلام في ذلك ، ثم قال : ( فإن قيل ) : فعلى هذا فما يصنع المكلفون إذا خلا العصر من المجتهد ؟
قلنا : حينئذ يجب على جميع المكلفين الاجتهاد ؛ لأنه واجب على الكفاية ، فإذا لم يقم به أحد من أهل العصر تعلق التكليف بجميعهم ، ويجب عليهم جميعا استفراغ الوسع في تحصيل هذا الغرض ) .



[1] سنن ابن ماجة 1 : 82 / 225 .
[2] صحيح مسلم 2 : 578 / 1005 .
[3] من المصدر ، وفي النسختين : لما .
[4] القواعد والفوائد 1 : 406 - 407 / القاعدة : 148 .
[5] التي من جملتها الاجتهاد ، ليست في المصدر ، والظاهر أنها من كلام المصنّف .

266

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست