responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 265


إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - في أنه مع وجود الفقيه المتّصف بما ذكرنا لا [1] يجوز لغيره ممن نقص عن المرتبة المذكورة تولَّي شيء من الأمور الحسبية ، فضلا عن الحكم والفتوى وإن كان عدلا مطَّلعا على فتاوى الفقهاء ، وأما مع فقد الفقيه المذكور ، فقد صرح جملة منهم بجواز تولي العدل من العلماء لبعض الأمور الحسبية ، كما ستأتي حكايته .
أمّا الحكم والفتوى ، فقد نقل جملة منهم الإجماع على أنه لا يجوز تولَّي ذلك إلَّا لمن بلغ تلك المرتبة القصوى . وممن نقل الإجماع المذكور المحدث الكاشاني قدّس سرّه حيث قال في كتاب ( المفاتيح ) - بعد أن ذكر الشروط المعتبرة في القاضي ، التي من جملتها الفقه عن بصيرة ، وأنه لا يجوز لمن اختل منه شرط من تلك الشروط ، تولي القضاء - ما صورته : ( ولا فرق فيمن نقص عن مرتبة البصير بين المطَّلع على فتوى الفقهاء وغيره ، ولا بين حالة الاختيار والاضطرار بإجماعنا فيهما ) [2] انتهى .
والفاضل [3] المحقق الملَّا محمد المازندراني في ( شرح أصول الكافي ) حيث قال في شرح قوله : « ونظر في حلالنا وحرامنا » [4] : ( وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، والحكومة بين الناس ، ولا يجوز لمن نزل عن مرتبتة تصدي الحكومة وإن اطلع على فتوى الفقهاء بلا خلاف عند أصحابنا ) [5] انتهى .
وقال شيخنا الشهيد - نوّر اللَّه تربته - في قواعده : ( يجوز للآحاد مع تعذّر الحكام تولية آحاد التصرّفات الحكمية على الأصح ، كدفع ضرورة اليتيم لعموم * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [6] .



[1] في « ح » ذكرناه فلا ، بدل : ذكرنا لا .
[2] مفاتيح الشرائع 3 : 247 / المفتاح : 1150 .
[3] معطوف على المحدث الكاشاني .
[4] الكافي 1 : 67 / 10 ، باب اختلاف الحديث .
[5] شرح الكافي 2 : 411 .
[6] المائدة : 2 .

265

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست