responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 253


فأبى إلَّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللَّه عز وجل * ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ) * ؟ الآية [1] » [2] ) [3] انتهى .
واقتفاه في ذلك أيضا المحدث الكاشاني - طاب ثراه - قال : ( ولعل في قوله سبحانه * ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا ) * دون قوله [ يتحاكمون ] [4] إشارة إلى ذلك أيضا ) [5] انتهى .
أقول : ومثل رواية أبي بصير المذكورة ، روايته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يا أبا محمد ، لو كان لك على رجل حق ، فدعوته إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليك إلَّا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت ، وهو قول اللَّه عز وجل * ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ) * الآية » [6] .
واستشكل الفاضل الخراساني قدّس سرّه في كتاب ( الكفاية ) ، وقبله المحقق الأردبيلي - نوّر اللَّه مضجعيهما [7] - في الحكم المذكور ، فقال في كتاب ( الكفاية ) - بعد نقل كلام ( المسالك ) المتقدم - : ( وفيه إشكال ؛ لأن حكم الجائر بينهما فعل محرم ، والترافع إليه يقتضي ذلك ، فيكون إعانة على الإثم ، وهي [8] منهي عنها [9] ) [10] انتهى .



[1] النساء : 60 .
[2] الكافي 7 : 411 / 2 ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، وسائل الشيعة 27 : 11 - 12 ، أبواب صفات القاضي ، ب 1 ، ح 2 .
[3] مسالك الأفهام 13 : 335 - 336 .
[4] من المصدر ، وفي « ح » : تحاكموا ، وفي « ق » : يتحاكموا .
[5] الوافي 1 : 290 / ذيل الحديث : 230 .
[6] الكافي 7 : 411 / 3 ، باب كراهية الارتفاع إلى ولاة الجور .
[7] في « ح » : مضجعه .
[8] في « ح » : وهو .
[9] في قوله تعالى * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ . المائدة : 2 .
[10] كفاية الأحكام : 262 .

253

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست