responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 252


وقد صرح جملة من الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - بانسحاب الحكم أيضا إلى فسقة الشيعة ممن يأخذ [1] الرشا على الأحكام ونحوه ، بل غير المأذون من جهتهم عليهم السّلام مطلقا ، كما سيأتي بيانه ؛ لأن المراد من الطاغوت - وإن كان هو الشيطان مبالغة من الطغيان ؛ لفرط طغيانه إلَّا [2] إن المراد به هنا - هو كل من لم يحكم بالحق إما لشبهة به ؛ أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان ؛ حيث إنه الحامل له على الحكم مع عدم أهليته ولياقته لذلك كما تشعر به تتمّة الآية :
* ( ويُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً ) * [3] ، أو يدل عليه ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « كل حاكم حكم بغير قولنا أهل البيت ، فهو طاغوت » [4] ثم قرأ الآية .
قال الطبرسي قدّس سرّه في كتابه ( مجمع البيان ) : وروى أصحابنا عن السيدين الباقر والصادق عليهما السّلام : « إن المعني بالطاغوت : كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق » [5] .
ولا ريب أن غير المأذون من جهتهم عليهم السّلام ، بل المنهيّ عن ذلك ليس حاكما بالحقّ ولا إشكال في الحكم المذكور ، مع إمكان تحصيل الحقّ بحكام العدل . أما لو تعذّر ذلك ، فهل يجوز الترافع إليهم ، ويحل ما يؤخذ بحكمهم ؟
إشكال ، وبالجواز صرح جملة من الأصحاب ، منهم شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه في ( المسالك ) بعد الكلام في الحكم المذكور : ( ويستثنى منه ما لو توقف حصول حقّه عليه ، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي . والنهي في هذه الأخبار وغيرها محمول على الترافع إليهم اختيارا مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحق ، وقد صرح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
« أيما رجل بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ،



[1] في « ح » : اخذ .
[2] في « ح » : طغيانهم ، بدل : طغيانه إلَّا .
[3] النساء : 60 .
[4] دعائم الإسلام 2 : 451 / 1883 .
[5] مجمع البيان 3 : 85 .

252

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست