responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 246


الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني ، قال قدّس سرّه عقيب ذكره ما صورته : ( يقول كاتب هذه الأحرف جعفر بن كمال الدين البحراني : هذا الحديث صحيح ولا معارض له ، فيجوز أن يخصص به عموم ( القرآن ) ، ويكون الجمع بين الشريفتين من ولد الحسن والحسين عليهما السّلام بالنكاح حراما ، واللَّه أعلم ) انتهى كلامه ، قدس اللَّه روحه .
وهذا الحديث ذكره الشيخ في ( التهذيب ) [1] أيضا إلَّا إن سنده فيه غير صحيح ، وهذا الشيخ - كما ترى - قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر . ولا نعلم من أين أخذه قدّس سرّه ، ولكن كفى به ناقلا ، وكتب الفقير أحمد بن إبراهيم البحراني ) انتهى كلام والدي ، طيب اللَّه تعالى ثراه ، وجعل الجنة مثواه .
وأقول : قد أخذه من كتاب ( العلل ) ، ولكن الوالد لم يطَّلع عليه ، وليته كان حيّا فاهديه إليه . والمفهوم من كلام الشيخ جعفر المذكور القول بمضمون الخبر المذكور .
ووجدت بخطَّ بعض الفضلاء الموثوق بهم ، نقلا من خط شيخنا أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني قدّس سرّه بعد نقل الخبر المذكور ما صورته : ( ومال إلى العمل به بعض مشايخنا ، وهو متّجه ؛ لجواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد الصحيح وإن توقفنا في المسألة الأصولية . ولا كلام في شدة المرجوحيّة وشدّة الكراهة ) انتهى .
وظاهر هذا الكلام الميل إلى العمل بالخبر المذكور ، مما نقله شيخنا المحدّث الصالح ، فيما قدّمنا من كلامه في صدر البحث عن شيخه المذكور من أنه لا يعرف منه غير التوقّف دون الجزم بالتحريم لعلَّه كان في أول الأمر ، ثمّ مال بعد ذلك إلى التحريم ، كما نقله عنه قدّس سرّه سابقا ، وبه يشعر هذا الكلام المنقول عنه هنا أيضا .



[1] تهذيب الأحكام 7 : 463 / 1855 .

246

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست