responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 214


غاية الأمر أنه لم يقم على نفيه في الحالة الثانية دليل . والفرض أن الحالتين متغايرتان كما عرفت من تمثيلهم بالمتيمم ، والاحتجاجات من الطرفين نفيا وإثباتا ؛ فإنه صريح فيما ذكرنا .
وحينئذ ، فمجرد عدم وجود الرافع ، مع تغاير الحالين لا يقتضي إجراء الحكم لا بطريق الواقع ولا الظاهر ؛ إذ لابد في صحة الحكم من شمول الدليل ولو بطريق الإطلاق صريحا أو مفهوما ، وما نحن فيه ليس كذلك ، على أن وجود الرافع فرع وجود الدليل في الحالة الثانية .
وهو كما عرفت ممنوع ، فقوله في آخر كلامه : ( والإطلاق مشترك بينه وبين الصور المختلف فيها ) ممنوع ، كيف وهو في غير موضع من مصنفاته [1] قد عدّ أقسام الاستصحاب ، وجعل هذا القسم المختلف فيه قسيما لهذا القسم المدلول عليه بالإطلاق ؟ ! فلو كان مما يمكن إدخاله تحت الإطلاق لما صحّ جعله



[1] قال قدّس سرّه في كتاب ( الفوائد المدنيّة ) في تعداد الوجوه الدالَّة على بطلان الاستصحاب الثالث : ( إن هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى ، وقد تواترت الأخبار ، بأنه بعد [ إكمال ] [ = في الأصل : الحال . ] الشريعة يجب التوقف في تلك المواضع كلها . ويجب الاحتياط في العمل أيضا في بعضها ) [ = الفوائد المدنيّة : 143 . ] انتهى . ثم نقل جملة من الأخبار المشتملة على صور بعضها يوافق الاستصحاب وبعضها يخالفه ، قال : ( ومن تأمّل في هذه الأخبار [ = في المصدر : « ومن تأمل الروايات » . ] يقطع بعدم جواز التمسك بالاستصحاب الذي اعتبروه ) [ = الفوائد المدنية : 141 - 143 ، حيث وردت عبارة : « ومن تأمل الروايات » في الصفحة : 141 ، ثم ساق الأخبار مستوعبا بها في الصفحة : 142 وجزءا من الصفحة : 143 ، ثم عقبها بقوله : يقطع بعدم جواز التمسك بالاستصحاب . ] انتهى . وهذا كله مخالف لما اختاره مبسوطا هنا كما لا يخفى . منه دام ظله ، ( هامش « ح » ) .

214

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست