responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 213


ولا فرق بينه وبين القسم المتنازع فيه إلَّا باعتبار أن أولئك القائلين بحجية الاستصحاب يستندون في حجيته إلى ما دل على الحالة الأولى ويجرونه في الحالة الثانية بالاستصحاب ، على حسب ما ورد في الحالة الأولى من غير فرق بين الحالين . وهو قدّس سرّه يجريه كذلك إلَّا إنه يفرق في الدلالة بين الحالين :
ففي الحال الأولى الحكم [1] عنده قطعي واقعي بناء على ما يختاره ويذهب إليه من إفادة الأدلة للقطع واليقين .
وفي الحالة الثانية بسبب عروض الشبهة ، واحتمال إدامة اللَّه سبحانه الحكم واقعا ؛ وعدم إدامته مع الفحص والعجز عن الدليل في موضع الشبهة ، يحصل الحكم ظاهريا . ثم إنه قدّس سرّه استدلّ على هذا المعنى الذي ذهب إليه بأن العمل على هذه القاعدة مستمر من بدء الإسلام إلى الآن .
قال : ( ولولا ذلك للزم الحرج وعمت الحيرة ؛ لوقوع كثير من الناس في شبهة وجود الرافع مقيسا إلى كثير من الأحكام قديما وحديثا ، مع العجز عن الرجوع إلى صاحب الشريعة في كثير من الأوقات . وكثير من الأقسام المتّفق عليها في الاستصحاب لو تأملت فيه وجدته مبنيّا على ما ذكرنا ؛ إذ شمول النص فيه لجميع الأحوال والأزمان ليس من باب العموم ، بل من باب الإطلاق ، والمطلق لا يدل على أقصى أفراده بشيء من الدلالات الثلاث ؛ لتحقّقه في ضمن أقلها ، والاطلاق مشترك بينه وبين الصور المختلف فيها ) انتهى .
وعندي فيما ذكره - طاب ثراه - نظر من وجوه :
أمّا أولا ، فلأن المفروض في الاستصحاب الذي هو محل النزاع كون محل الدليل هو الحالة الأولى .



[1] من « ح » .

213

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست