responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 204


وفيه أن مرجع ذلك إلى [1] ما ذكرنا من الفرد الآخر من القسم الأول - أعني :
نفي الوجوب في فعل وجودي إلى أن يقوم دليله - فإنه لمّا اعتبر في هذا القسم الذي ذكره عدم العلم بتجدّد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة ، اشتركا في العلة الموجبة التي هي لزوم التكليف بما لا يطاق .
نعم ، ربما يظهر وجه الفرق بينهما ، بأن الاستدلال في هذا القسم الذي ذكره ، مبنيّ على انتفاء الحكم في الزمان السابق ، وإجرائه في اللاحق بالاستصحاب ؛ فيرد عليه ما يرد على حجيّة الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي . ولهذا اعترضت الشافعية [2] على الحنفية بأن قولهم بالاستصحاب في نفي الحكم دون نفسه تحكَّم ، وبناؤه في القسم الأول على انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال ، سواء وجد في السابق أم لا ، إلَّا إن فيه :
أولا : أن اعتبار عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم في الزمن اللاحق بعد الفحص ، يوجب رجوعه إلى الأول كما عرفت .
وثانيا : أنه لما كان مرجع حجّيّة الأول كما ذكرنا ثمة إلى أن الإنسان إذا خلَّي ونفسه كانت ذمته بريئة من تعلق التكليف ، سواء كانت التخلية في الزمن السابق أو اللاحق فلا يظهر لهذا الفرق حينئذ وجه . وبذلك يظهر أيضا سقوط إيراد الشافعية على الحنفية بالقول بحجية الاستصحاب في نفي الحكم دون ثبوته ، فإن ذلك ليس تحكما كما ادعوه .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه قد استدلّ القائلون بحجية الاستصحاب ، بالمعنى الرابع بوجوه :



[1] ليست في « ح » .
[2] انظر : الفوائد المدنيّة : 144 ، الوافية في أصول الفقه : 183 .

204

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست