responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 203


على انتفاء ذلك الحكم فيه ، فيحكم ببقائه على ما كان ؛ استصحابا لتلك الحال الأولى . وبعبارة أخرى : إثبات الحكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه .
وهذا هو محل الخلاف في المقام ، ومنتصل سهام النقض والإبرام .
فجملة من الأصوليين - بل قيل : أكثرهم - على القول بحجيته . والمشهور بين المحدثين ، وجملة من الأصوليين ، بل نقل البعض [1] أنه مذهب أكثرهم ، ومنهم الشيخ المفيد [2] ، والسيد المرتضى [3] ، والمحقق الحلي [4] ، والمحقق الشيخ حسن ابن شيخنا العالم الرباني الشهيد الثاني [5] والسيد السند صاحب ( المدارك ) [6] - قدس اللَّه أرواحهم - على عدم حجيته ، ومثلوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء في أثنائها ، فإن الاتفاق واقع على وجوب المضيّ فيها قبل الرؤية ، فهل يستمر على فعلها والحال كذلك بناء على الاستصحاب ، أم يستأنف ؟
وزاد بعض أصحابنا المحقّقين من متأخّري المتأخّرين قسما آخر ، وهو استصحاب حال العقل ، قال : ( القسم الثاني : استصحاب حال العقل ، أي الحالة السابقة ، وهي عدم شغل الذمّة عند عدم دليل وأمارة عليه ، والتمسّك به بأن يقال :
إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا الحكم في الزمن السابق أو الحالة الأولى ، فلا تكون مشغولة في الزمان اللاحق أو الحالة الأخرى ، وهذا إنّما يصحّ إذا لم يتجدّد ما يوجب شغل الذمة في الزمان الثاني . ووجه حجيّته حينئذ ظاهر ؛ إذ التكليف بالشيء مع عدم الإعلام به تكليف [7] ما لا يطاق ) [8] انتهى .



[1] معالم الأصول : 319 .
[2] التذكرة في أصول الفقه ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 9 : 45 .
[3] الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 829 - 830 .
[4] معارج الأصول : 206 .
[5] معالم الأصول : 324 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 46 - 47 .
[7] في « ح » ، والمصدر بعدها : الغافل وتكليف .
[8] الوافية في أصول الفقه : 178 .

203

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست