responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 189


القواعد المقررة المبرهن عليها بالأخبار [1] المعتبرة ، فإن هذا التصدق قبل تعلَّق النذر به مكروه ، بل الظاهر أنه غير جائز شرعا .
أما أولا ، فلاستلزامه الإخلال بأداء الديون الواجبة يقينا ، سيما مع الفوريّة ، كردّ المظالم والحالّ من الديون .
وأما ثانيا ، فلاستلزامه إدخال الضرر على نفسه ، ولا سيما إذا كان من ذوي الوجاهة والوقار والمحل الأرفع في تلك الديار ، بلبس ثياب الذل والانكسار ، وبذل ماء الوجه المنهيّ عنه في صحاح الأخبار .
وأما ثالثا ، فللأخبار المستفيضة بالنهي في الاتّفاق عن الإسراف ، والأمر بالاقتصاد في ذلك والكفاف [2] ، فمنها رواية حماد اللحام المروية في ( الكافي ) [3] و ( تفسير العياشي ) [4] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لو أن رجلا أنفق ما في يده في سبيل اللَّه ، ما كان أحسن ولاوفق للخير ، أليس اللَّه تبارك وتعالى يقول * ( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) * [5] بمعنى المقتصدين » . وهي صريحة الدلالة على المراد ، منطبقة على السؤال حسب ما يراد .
ورواية هشام بن المثنى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الواردة في تفسير قوله تعالى :



[1] الكافي 7 : 458 / 23 ، باب النذور ، تهذيب الأحكام 8 : 307 / 1144 ، وسائل الشيعة 23 : 314 - 315 ، كتاب النذر والعهد ، ب 14 ، ح 1 .
[2] أقول : ومن أوضح الأخبار دلالة على ما ذكرنا حديث دخول الصوفيّة على أبي عبد اللَّه عليه السّلام المرويّ في ( الكافي ) [ = الكافي 5 : 65 - 70 / 1 ، باب دخول الصوفية على أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ] فإنه واضح الدلالة غير بعيد عن أصل الوقوف [ = كذا في الأصل . ] على ما تضمنه من ذلك . منه وفقه اللَّه . ( هامش « ح » ) .
[3] الكافي 4 : 53 / 7 ، باب فضل القصد .
[4] تفسير العياشي 1 : 106 / 218 .
[5] البقرة : 195 .

189

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست