نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 177
تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلَّفوها رحمة من اللَّه لكم فاقبلوها » . ثم قال عليه السّلام : « حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك . فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان أترك . والمعاصي حمى اللَّه عز وجل ، فمن [ يرتع ] [1] حولها يوشك أن يدخلها » [2] وفي حديث جميل بن صالح عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله - في كلام طويل - : الأمور ثلاثة : أمر تبيّن لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى اللَّه تعالى » [3] . وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام : « وإنما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللَّه والى رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم » . إلى أن قال : « فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » [4] ، وروى الشيخ محمد بن الحسن الحر قدّس سرّه في كتاب ( الوسائل ) عن الحسين بن سعيد [5] في كتاب ( الزهد ) بسند معتبر عن أبي شبيب [6] ، عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال :
[1] من المصدر ، وفي النسختين : رتع . [2] الفقيه 4 : 53 / 193 . [3] الفقيه 4 : 285 - 286 / 854 ، وسائل الشيعة 27 : 162 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 28 . [4] الكافي 1 : 67 - 68 / 10 ، باب اختلاف الحديث ، وليس فيه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : فإن الوقوف عند الشبهات الهلكات ، وسائل الشيعة 27 : 157 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 9 ، وفيه : ثم قال في حديث آخر : فإن الوقوف عن الشبهات [5] في هامش « ح » : عبد ، بدل : سعيد . [6] في المصدر : شيبة .
177
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 177