responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 173


القنوت [1] فيها عموم وإطلاق ، ولم يصل إليه نهي عن القنوت بالفارسيّة يخرجها عن إطلاقها ، وإلَّا فإن العبادة لا يستدل فيها بأصالة الإباحة ، بل لابدّ من دليل الرجحان الشرعيّ .
الثالث : التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعيّة ، وإن كان من متعلَّقاتها وموضوعاتها ، كما إذا شكّ في جوائز الظالم أنها مغصوبة أم لا .
الرابع : أنه لا أقل من أن يكون محتملا لكلّ من هذه المعاني المذكورة ، فيكون متشابها .
الخامس : أنه خبر واحد لا يعارض ما سيأتي من الأخبار المستفيضة الآتية .
وأما الجواب عن الحديث الثاني : وهو قوله عليه السّلام : « الناس في سعة ما لم يعلموا » ، فالظاهر من لفظ السعة هو الحمل على مقام الوجوب ، وهو نفي الوجوب في فعل وجودي حتى يقوم دليله . ومع تسليم عمومه ، فهو معارض بالأخبار المستفيضة الآتية . ولا شكّ أن العمل على تلك الأخبار أرجح كما ستطلع عليه إن شاء اللَّه تعالى ؛ فإنه قد حصل منها العلم بما ذكرنا من التوقف والاحتياط ، فالاستدلال به بعد حصول العلم مكابرة محضة ، وبه يتعين حمله على مقام الوجوب . على أن هذا الحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ مسندا [2] في شيء من كتب الأخبار .
والذي وقفت عليه من ذلك رواية السّكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام : سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين قال عليه السّلام : « يقوّم ما فيها ثم يؤكل ؛ لأنه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء صاحبها [3] غرموا له الثمن » . قيل : يا أمير المؤمنين : لا ندري سفرة



[1] وسائل الشيعة 6 : 289 ، أبواب القنوت ، ب 19 .
[2] في « ح » : مستندا .
[3] في المصدر : طالبها .

173

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست