responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 172


وأكثرهم في مقام الاستدلال لم يستند إلَّا إليه ؛ إذ ما عداه ليس بظاهر الدلالة كما سنقف عليه - فمن وجوه :
أحدهما : الحمل على التقية كما تقدّمت الإشارة إليه .
الثاني : أن يكون مخصوصا بالخطابات الشرعيّة . وحاصل معناه حينئذ أن كل خطاب شرعيّ فهو باق على إطلاقه وعمومه ، حتّى يرد فيه نهي عن بعض الأفراد ، فيخرجه عن ذلك الإطلاق ، مثل قولهم : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر » [1] ؛ فإنه محمول على إطلاقه .
ولما ورد [2] النهي عن استعمال كل واحد من الإناءين إذا تنجّس أحدهما واشتبه بالآخر ، تعيّن تقييده بما عدا هذه الصورة .
ومثل ما ورد : أن « كل شيء طاهر ، حتى تعلم أنه قذر » ، مع ما ورد من أن من كان معه ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر ، وجب أن يصلَّي الفريضة في كلّ منهما على حدة [3] ، فإنه بمقتضى الكلَّيّة السابقة تكفي الصلاة في واحد منهما ؛ عملا بأصالة الطهارة . ولكن وجود الحديث المذكور خصّص عموم تلك الكلَّيّة كما ترى ، وهذا المعنى هو الذي فهمه [4] شيخنا الصدوق - عطَّر اللَّه مرقده - من الحديث ، فاستدلّ به على جواز القنوت بالفارسيّة [5] ؛ وذلك فإن أحاديث



[1] الكافي 3 : 1 / 3 ، باب طهور الماء ، تهذيب الأحكام 1 : 215 / 619 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، أبواب الماء المطلق ، ب 1 ، ح 5 ، في الثلاث : حتى يعلم ، بدل : حتّى تعلم .
[2] انظر : الكافي 3 : 10 / 6 ، باب الوضوء من سؤر الدواب ، وسائل الشيعة 3 : 505 ، أبواب النجاسات ، ب 64 ، ح 2 .
[3] الفقيه 1 : 161 / 757 ، تهذيب الأحكام 2 : 225 / 887 ، وسائل الشيعة 3 : 505 ، أبواب النجاسات ، ب 64 ، ح 1 .
[4] في « ح » : قصر .
[5] الفقيه 1 : 208 / ذيل الحديث : 937 .

172

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست