نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 172
وأكثرهم في مقام الاستدلال لم يستند إلَّا إليه ؛ إذ ما عداه ليس بظاهر الدلالة كما سنقف عليه - فمن وجوه : أحدهما : الحمل على التقية كما تقدّمت الإشارة إليه . الثاني : أن يكون مخصوصا بالخطابات الشرعيّة . وحاصل معناه حينئذ أن كل خطاب شرعيّ فهو باق على إطلاقه وعمومه ، حتّى يرد فيه نهي عن بعض الأفراد ، فيخرجه عن ذلك الإطلاق ، مثل قولهم : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر » [1] ؛ فإنه محمول على إطلاقه . ولما ورد [2] النهي عن استعمال كل واحد من الإناءين إذا تنجّس أحدهما واشتبه بالآخر ، تعيّن تقييده بما عدا هذه الصورة . ومثل ما ورد : أن « كل شيء طاهر ، حتى تعلم أنه قذر » ، مع ما ورد من أن من كان معه ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر ، وجب أن يصلَّي الفريضة في كلّ منهما على حدة [3] ، فإنه بمقتضى الكلَّيّة السابقة تكفي الصلاة في واحد منهما ؛ عملا بأصالة الطهارة . ولكن وجود الحديث المذكور خصّص عموم تلك الكلَّيّة كما ترى ، وهذا المعنى هو الذي فهمه [4] شيخنا الصدوق - عطَّر اللَّه مرقده - من الحديث ، فاستدلّ به على جواز القنوت بالفارسيّة [5] ؛ وذلك فإن أحاديث
[1] الكافي 3 : 1 / 3 ، باب طهور الماء ، تهذيب الأحكام 1 : 215 / 619 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، أبواب الماء المطلق ، ب 1 ، ح 5 ، في الثلاث : حتى يعلم ، بدل : حتّى تعلم . [2] انظر : الكافي 3 : 10 / 6 ، باب الوضوء من سؤر الدواب ، وسائل الشيعة 3 : 505 ، أبواب النجاسات ، ب 64 ، ح 2 . [3] الفقيه 1 : 161 / 757 ، تهذيب الأحكام 2 : 225 / 887 ، وسائل الشيعة 3 : 505 ، أبواب النجاسات ، ب 64 ، ح 1 . [4] في « ح » : قصر . [5] الفقيه 1 : 208 / ذيل الحديث : 937 .
172
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 172