responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 149


ورواية عبد اللَّه بن بكير المروية في كتاب ( قرب الإسناد ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلَّي فيه ، وهو لا يصلَّى فيه ، قال : « لا يعلمه » .
قلت : فإن أعلمه ؟ قال : « يعيد » [1] .
ويستفاد من هذه الأخبار كراهية الإخبار فضلا عن جوازه ، فكيف بالوجوب الَّذي توهّموه ؟
فالظاهر [2] أن الوجه في ذلك هو أنه لما كان بناء الأحكام الشرعيّة ، إنما هو على الظاهر في نظر المكلَّف دون الواقع ونفس الأمر تحقيقا لبناء الشريعة على السهولة والسعة ، وأنّ الفحص عن أمثال ذلك تضييق لها ، نهوا عليهم السّلام عن الإخبار بذلك والإعلام كما ورد في صحيحة البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق ، فيشتري جبة خزّ ، لا يدري ذكية هي أم لا ، أيصلي فيها ؟ قال : « نعم ، ليس عليكم المسألة إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإن الدين أوسع من ذلك » [3] .
وفي حديث بكر بن حبيب المرويّ في كتاب ( المحاسن ) قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الجبن ، وأنه يوضع فيه الإنفحّة من الميتة [4] ؟ فقال : « لا يصلح » . ثم أرسل بدرهم فقال : « اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء » [5] .
إلى غير ذلك من الأخبار [6] .
وبالجملة ، فإنه لمّا كان إناطة الأحكام بالواقع مستلزمة للعسر والحرج ، بل



[1] قرب الإسناد : 169 / 620 .
[2] في « ح » : والظاهر .
[3] تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1529 ، وسائل الشيعة 3 : 491 ، أبواب النجاسات ، ب 50 ، ح 3 ، وفيهما : « إن الدين » .
[4] في « ح » : الميت .
[5] المحاسن 2 : 296 / 1977 .
[6] انظر وسائل الشيعة 3 : 490 ، أبواب النجاسات ، ب 50 .

149

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست