نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 148
ذلك بكونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [1] . وأنت خبير بما فيه : أمّا أوّلا : فلأن الأصل عدمه ، وأدلَّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمله ؛ لعدم توجّه الخطاب للجاهل والذاهل والناسي ، كما ذكروه [2] ، فلا منكر بالنسبة إليهما ولا معروف . وأمّا ثانيا : فلأن ما وقفت عليه من الأخبار [3] المتعلَّقة بجزئيّات هذه المسألة يردّ ما ذكروه ، ويبطل ما حرّروه ، فمن ذلك صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن الباقر عليه السّلام اغتسل ، وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء [4] ، فقيل له ، فقال : « ما عليك لو سكتّ ؟ » [5] . ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » [6] وهي صريحة في المطلوب [7] .
[1] والنهي عن المنكر ، ليس في « ح » . [2] شرائع الإسلام 1 : 311 ، الجامع للشرائع : 242 ، مسالك الأفهام 3 : 101 - 102 . [3] الكافي 3 : 45 / 15 ، وسائل الشيعة 2 : 259 - 260 ، أبواب الجنابة ، ب 43 ، ح 1 . [4] لم يصبها الماء ، من « ح » . [5] الكافي 3 : 45 / 15 ، وسائل الشيعة 2 : 259 - 260 ، أبواب الجنابة ، ب 43 ، ح 1 . [6] الكافي 3 : 406 / 8 ، وسائل الشيعة 3 : 474 ، أبواب النجاسات ، ب 40 ، ح 1 . [7] نقل شيخنا العلَّامة الشيخ سليم [ = كذا في الأصل ، وهو سليمان بن عبد اللَّه البحراني . ] بن عبد اللَّه البحراني في رسالته في الصلاة عن المحقّق الشيخ عليّ المنع من الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه في الصلاة [ = الرسالة الجعفرية ( ضمن رسائل المحقق الكركي ) 1 : 129 . ] . ونقل عن بعض المتأخّرين الجواز . وهو قدّس سرّه تنظرّ في الجواز أولا ثمّ نقل القول به ، قال [ = وردت هذه الكلمة في الأصل قبل قوله : نقل . ] : ولا يخلو عن قوّة ، ولم ينقل دليلا في المقام نفيا ولا [ إثباتا ] [ = في الأصل : اثباته . ] . منه دام [ ظله ] . ( هامش « ح » ) .
148
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 148