responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 144


انقطع عنها الدم قبل الغسل ؛ لصدق الاسم بدلالة هذه الأخبار . ودعوى التجوّز بالمعنى الَّذي ذهب إليه يدفعه أصالة عدم النقل عن المعنى اللغوي ؛ فإن الحائض لغة هي ذات دم الحيض [1] .
والظاهر أن الذي اضطرّه قدّس سرّه إلى ارتكاب هذا المعنى في هذه الأخبار هو ظهور مخالفتها لما ذهب إليه من اشتراط وجود المبدأ ونحوه في الصدق . كما قدمنا نقله عنه .
وثانيا : أن الآية [2] وجملة من الأخبار [3] قد دلا على جواز الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، مع أن الأخبار قد استفاضت بتحريم جماع الحائض [4] ، وترتيب التعزير [5] والكفارة [6] على فعله . فلو كان معنى الحائض شرعا ، هي ذات حدث الحيض كما يدّعيه ، لما تمّ جواز الجماع بعد الانقطاع وقبل الغسل ، والآية وما ذكرنا من الأخبار على خلافه ، وعليه جل الأصحاب ، بل كلَّهم ، حيث لم ينقل [7] الخلاف إلَّا عن [8] الصدوق [9] - طاب ثراه - وكلامه لا يدلّ عليه إن لم يدلّ على خلافه [10] .



[1] مجمع البحرين 4 : 201 - حيض .
[2] البقرة : 222 ، وهي قوله تعالى * ( ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .
[3] انظر وسائل الشيعة 2 : 324 - 326 ، أبواب الحيض ، ب 27 .
[4] انظر وسائل الشيعة 2 : 317 - 321 ، أبواب الحيض ، ب 24 .
[5] انظر وسائل الشيعة 28 : 377 - 378 ، أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، ب 13 .
[6] انظر وسائل الشيعة 2 : 327 - 328 ، أبواب الحيض ، ب 28 .
[7] عنه في المعتبر 1 : 235 ، مدارك الأحكام 1 : 336 - 337 .
[8] في « ح » : من .
[9] الفقيه 1 : 53 / ذيل الحديث : 199 .
[10] قال قدّس سرّه : ( فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل ، أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها ) . قال صاحب ( المدارك ) بعد نقل هذا القول : ( وهو صريح في جواز الوطء قبل الغسل إذا كان الزوج شبقا وغسلت فرجها ، فلا يتمّ إسناد التحريم إليه مطلقا ) . انظر : الفقيه 1 : 153 / ذيل الحديث : 199 ، مدارك الأحكام 1 : 336 - 337 .

144

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست