responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 143


( وهو المستفاد من الأخبار ) لا ذات الدم ، وجعل هذا من باب إرادة ما يعم المعنى اللغوي وما في حكمه شرعا ، ثم أورد جملة من الأخبار منها قوله عليه السّلام : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل » [1] إلى آخره .
وقوله : « الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء » [2] .
وقوله : « الحائض ما بلغ الماء من شعرها أجزأها » [3] .
« والنفساء تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل » [4] .
قال : ( وتبادر معنى من كلامهم - صلوات اللَّه عليهم - هو العمدة عندنا سواء كان من باب الحقيقة اللغوية ، أو العرفية ، العامة أو الخاصة ، أو المجاز المشهور عنهم [5] عليهم السّلام ) ثم استدلّ أيضا بما يدلّ على النهي عن جماع الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل .
أقول : ما ذكره قدّس سرّه من أن المراد بالحائض في هذه الأخبار : ذات حدث الحيض وإن احتمل ، إلَّا إن فيه :
أوّلا : أن لقائل أن [6] يقول أيضا : إن المراد بها انما هو ذات الدم ، ويكون إطلاقه عليها انما هو باعتبار عدم اشتراط وجود المبدأ ونحوه في الصدق ، بناء على جعل موضع النزاع المعنى الأعمّ .
وحينئذ ، فتكون هذه الأخبار دليلا لمن قال في المسألة بذلك . وبها أيضا يعتضد القول المشهور هنا من تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على من



[1] الكافي 3 : 80 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 308 - 309 ، أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 .
[2] الكافي 3 : 82 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 311 ، أبواب الحيض ، ب 20 ، ح 1 .
[3] الكافي 3 : 822 / 4 ، وسائل الشيعة 2 : 311 ، أبواب الحيض ، ب 20 ، ح 1 .
[4] الكافي 3 : 97 - 98 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 175 / 499 ، الاستبصار 1 : 150 / 519 .
[5] في « ح » : بينهم .
[6] لقائل أن ، ليس في « ح » .

143

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست