responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 136


وكذا ما كان من صيغ اسم الفاعل مسلوكا به مسلك الصفة [1] المشبهة [2] ، ونحوها في عدم إرادة الحدوث ؛ سواء أريد منه الدوام والاستمرار ، كالخالق والرازق من أسمائه تعالى ، أو بمعنى : ذي كذا مجرّدا كالمرضع [3] والمؤمن والكافر والحائض ، أو مع الكثرة كاللابن والتامر [4] . ويؤيد ذلك تعليق عدم الاشتراط على صفة الاشتقاق في قولهم : ( المشتقّ لا يشترط في صدقه ) [5] إلى آخره .
والتعليق على الوصف مشعر بالعلية ، فمعناه : أن المشتقّ من حيث هو مشتقّ لا يشترط ، إلى آخره . وبذلك يندفع الإشكال في كثير من تلك الأمثلة المتقدّمة .
لكن المفهوم من كلامهم كما ستعرف هو جعل موضع البحث المعنى الأعم ، وظاهر أصحابنا الإمامية [6] - رضوان اللَّه عليهم - كما قدمنا الإشارة إليه - القول بعدم الاشتراط ، لكنهم بين مخصّص لموضع النزاع كما ذكره العلَّامة التفتازاني ، وبين مطلق . ولم أقف على من ذهب منهم إلى الاشتراط ، سوى المحدث الأمين الإسترابادي قدّس سرّه [7] فإنه قال في تعليقاته على ( المدارك ) : ( الحقّ عندي أنه لابدّ في صدق المعنى الحقيقيّ اللغويّ للمشتقّ على ذات من بقاء [8] الحالة التي هي مناط حدوث صدقه ؛ سواء كانت الحالة المذكورة قيام مبدأ الاشتقاق ، أو



[1] ليست في « ح » .
[2] في « ح » بعدها : بالفعل .
[3] في « ح » : كالموضع .
[4] في « ح » : كالابن والتام .
[5] روض الجنان : 161 ، جامع المقاصد 1 : 103 .
[6] الحق ما ذهب إليه الإسترابادي ، وإليه مال جمع . والتخصيص غير نافع لمن لا يشترط ، بل ما اتّفق عليه يدل على ما اختلف فيه . ( أحمد ) ، ( هامش « ع » ) .
[7] الحقّ مذهب الإسترابادي ، وإليه مال جمع . والتخصيص غير نافع لمن لا يشترط ، بل ما اتّفق عليه يدلّ على ما اختلف فيه . أحمد . ( هامش « ع » ) .
[8] في « ح » : بقائه .

136

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست