نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 133
الاستدلال والجواب عن المقابل بما لا يخلو كلّ منها عن الإشكال . ونقل هذا عن الفخريّ في ( المحصول ) [1] والبيضاوي في ( المنهاج ) [2] ، وأكثر الأشاعرة [3] ، وإليه مال من أصحابنا المحدّث الأمين الإسترابادي قدّس سرّه [4] . وقيل بالتفصيل [5] بأنه إن كان المعنى ممّا يمكن بقاؤه ، كالقيام والقعود ، فالمشتقّ مجاز وإن كان ممّا لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارّة ، نحو التكلَّم والأخبار ، فالمشتقّ حقيقة وإن لم يبق المعنى . وبذلك يندفع الإيراد ببعض تلك [6] الأمثلة ويقلّ الإشكال في الجملة . وقيل بالتوقف في المسألة [7] ؛ لتصادم الأدلَّة من الجانبين وتعارض الاحتمالات من الطرفين ، ونقل [8] ذلك عن الآمديّ [9] والحاجبيّ [10] . وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : ( زيد مشرك ، أو قاتل ، أو متكلم ) ، فأمّا إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا . . ) * [11] الآية ، و * ( السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا . . ) * [12] ، و * ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) * [13] ، ونحوه ؛ فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم يكن . نقله بعض
[1] المحصول في علم الأصول : 71 ، عنه في هداية الأبرار : 248 . [2] الإبهاج في شرح المنهاج ( المتن ) : 228 ، عنه في هداية الأبرار : 248 . [3] حاشية العلَّامة البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع 1 : 287 ، ونسبه للجمهور . [4] ذكر المصنف في الحدائق 1 : 122 أن الإسترابادي ذكره في تعليقاته على شرح مدارك الأحكام . [5] انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1 : 208 . [6] في « ح » : هذه . [7] من « ح » ، وفي « ق » : الجملة . [8] انظر الوافية في أصول الفقه : 62 . [9] الإحكام في أصول الأحكام 1 : 48 - 50 / المسألة : 1 . [10] منتهى الوصول والأمل : 25 . [11] النور : 2 . [12] المائدة : 38 . [13] التوبة : 5 .
133
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 133