responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 115


بمعنى الذاهل الغافل عن الحكم ؟ فكيف يتيسّر له السؤال عنه ؛ إذ [1] توجّه النفس نحو المجهول المطلق ممتنع عقلا ، فيرجع الفرض فيه إلى وجوب التعلَّم عليه مطلقا ، إن علم ذلك ؟
لم أقف لأحد من علمائنا الأعلام على ما يتضمّن تنقيح المقام [2] ، إلَّا إذا نتكلَّم في ذلك بما أدّى إليه الفهم القاصر من كلام أهل الذكر عليهم السّلام ، مستعينين بتوفيق الملك العلَّام ، فنقول : ما ذكرناه من الترديد ينحلّ إلى مقامات أربعة :
الأوّل : في وجوب التعليم على العالم ابتداء . ومقتضى كلام المحدّث السيد نعمة اللَّه قدّس سرّه كما عرفت ذلك ، وبه صرّح أيضا شيخنا الشيخ [3] العلَّامة أبو الحسن الشيخ سليمان [4] بن عبد اللَّه [5] البحراني قدّس سرّه في بعض أجوبته ، حيث سئل : هل يجب على العالم تعليم الجاهل ابتداء ، أو أنه لا يجب إلَّا بشرط السؤال ؟ فأجاب قدّس سرّه : ( إن الذي يظهر من الآيات والأخبار وجوب التعليم كفاية ، إمّا للسائل المسترشد ، أو للجاهل المعلوم جهله للمرشد ، أمّا لو لم يعلم جهله به فلا تكليف ، لأصالة البراءة ) [6] انتهى .
ولعلَّه قدّس سرّه أشار بالآيات إلى مثل قوله تعالى * ( وإِذْ أَخَذَ الله مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّه لِلنَّاسِ ) * [7] .
وقوله سبحانه * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ والْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاه لِلنَّاسِ ) * [8] الآية .



[1] من « ح » ، وفي « ق » : أو .
[2] في « ح » : المرام .
[3] ليست في « ح » .
[4] في « ح » : سليم .
[5] بن عبد اللَّه ، من « ح » .
[6] أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي : 243 - 244 .
[7] آل عمران : 187 .
[8] البقرة : 159 .

115

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست