نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 107
وصلاة المتحيّر في جهة القبلة إلى أربع جهات [1] . وما توهّمه ذلك القائل من دوران الأمر هنا بين محرّم وواجب ليس في محلَّه ، فإنّا لا نسلَّم التحريم في هذه الصورة ؛ إنّما التحريم عند العلم بوجوب أحد الفردين معيّنا ، فإنه يحرم عليه الفرد الآخر لا مطلقا كما توهّمه . فتحريم الظهر ، إنّما هو بالنسبة إلى من علم أن فرضه الجمعة ، وتحريم الصلاة في النجاسة ، إنّما هو بالنسبة إلى من علم النجس بعينه . ويؤيّد ذلك ما ذكرنا من الصور التي ورد بها الشرع كذلك ، مضافا إلى تعذّر الإتيان بالفعل بدون ما ذكرنا ، ودخوله تحت أخبار الاحتياط التي نقلنا شاهد على صحّة ما ادّعينا . أمّا المثال الذي قاس عليه ، فليس كذلك ؛ لأن الشارع قد حرم وطء الأجنبيّة مطلقا ؛ معلومة ، أو مشتبهة ؛ فإنّه قد أعطى المشتبه بالمحرّم حكم المحرّم ، والمشتبه بالنجس حكم النجس في موارد من الأحكام ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى في بعض درر هذا الكتاب [2] . فمن المواضع المتحتّم فيها الاحتياط أيضا ما لو وقع نكاح لم يجزم بصحّته ولا فساده ؛ إمّا لتعارض الأدلَّة فيه وعدم إمكان الترجيح ، أو لجهل بحكم المسألة كما لو عقدت البكر البالغ الرشيد بنفسها بدون إذن الولي ، أو وليّها بدون إذنها ، مع اختلاف الأخبار [3] والأقوال [4] في ذلك ، وعدم الترجيح ؛ فإنه يجب على الزوج ترك الاستمتاع بها ، وترك التزويج بخامسة وباختها ، ويجب على الزوجة ألَّا تمكَّنه من نفسها ، وألَّا تتزوّج بغيره ، ويجب على الزوج إمّا طلاقها وإمّا العقد عليها بإذن وليّها في الفرض الأوّل أو بإذنها في الثاني ، وإمّا الإنفاق عليها إن
[1] وسائل الشيعة 4 : 310 ، أبواب القبلة ، ب 8 . [2] انظر الدرر 2 : 129 - 160 / الدرّة : 25 . [3] انظر وسائل الشيعة 20 : 284 - 286 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 9 . [4] انظر مختلف الشيعة 7 : 117 / المسألة : 56 .
107
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 107