نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 105
« قد علم اللَّه نيّتها » . ومثلها رواية معاوية بن عمار [1] . < فهرس الموضوعات > الصورة الثانية : < / فهرس الموضوعات > الصورة الثانية : ومن ذلك ما لو تردد الفعل بين الحرمة والكراهة والاحتياط بالترك ، وهو ظاهر . < فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة : < / فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة : ومن ذلك ما لو علم اشتغال الذمة بعبادة ، لكنها مترددة بين فردين ، فإن أصل العبادة معلوم [2] الاستقرار في الذمّة ، لكن الكيفية مجهولة في ضمن هذين الفردين مثلا ، فالخلاص في الإتيان بفردي ما شكّ فيه ، كما في المتردّد في وجوب الجمعة ، والشاكّ فيه ، فإنه يعلم اشتغال ذمّته في هذا الوقت بفرض ، لكنّه متردّد بين كونه جمعة أو ظهرا ، فالواجب الجمع بينهما ؛ للخروج من العهدة بذلك يقينا . ومثله من نوى الإقامة في موضع ، ثم بدا له في الخروج قبل الصلاة أو بعدها ، ولم يعلم ما هو حكم اللَّه في حقّه ، ولم يتمكَّن من السؤال ، فإن الواجب عليه - بمقتضى ما قلنا - الصلاة تماما وقصرا . وهكذا جميع ما هو من هذا الباب بلا إشكال ولا ارتياب . وما استشكله بعض المتأخرين [3] - من العمل بالاحتياط مطلقا ، أو فيما إذا استلزم ارتكاب محرم وإن لم يعرف بعينه ، كالجمع بين الجمعة والظهر ، والقصر والإتمام حين لم يعلم أيّهما الواجبة وأيّهما المحرّمة قياسا على ما إذا أوجب الرجل [4] على نفسه وطء امرأته بنذر وشبهه ، واشتبهت بأجنبيّة ، فإنه لا يجوز له
[1] الكافي 4 : 325 / 10 ، باب من جاء ميقات أرضه بغير إحرام ، وسائل الشيعة 11 : 329 ، أبواب المواقيت ، ب 14 ، ح 4 . [2] في « ح » بعدها : من . [3] وسائل الشيعة 27 : 164 - 165 ، أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث : 33 . [4] من « ح » .
105
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 105