نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 315
المعنى المشهور - وهو ما قال به الأكثر والجمهور - لعله اصطلاح حادث . ولعل هذا أقرب الاحتمالات في المقام ، كما يعطيه سياق الخبر . أو يقال بحمل الشاذّ المخالف على ما وافق روايات العامة وأخبارهم وإن رواه أصحابنا ، بمعنى [1] طرح الخبر الموافق لهم إذا عارضه خبر مشهور معروف بين الأصحاب . وذلك لا ريب فيه كما تدلّ عليه الأخبار الدالة على حكم الترجيح بين الأخبار . والظاهر بعد هذا الوجه بما اشتملت عليه الرواية من العرض على مذهب العامة وأخبارهم . الفائدة الرابعة عشرة : في الردّ على من قال بالتثنية في الأحكام قد دلّ هذا الخبر [2] على التثليث في الأحكام الشرعية ، ومثله أخبار أخر أيضا تقدّم نقل شطر منها في الدرة [3] الموضوعة في البراءة الأصليّة ، وبذلك قال جل أصحابنا الأخباريين [4] ، وجملة من الأصوليين منهم شيخ الطائفة في ( العدة ) [5] وشيخه المفيد قدّس سرّهما [6] كما تقدم نقله في الدرّة المشار إليها . وفي الخبر المذكور مع تلك الأخبار المشار إليها ردّ على من ذهب إلى التثنية من أصحابنا الأصوليين ، وأنه ليس إلَّا الحلال والحرام عملا بالبراءة الأصليّة . وفيها ردّ أيضا عليهم من حيث عملهم على البراءة الأصليّة وجعلهم لها من المرجّحات الشرعية ، حتى إنهم يطَّرحون في مقابلتها الأخبار الضعيفة بزعمهم ، بل الموثّقة كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم الاستدلالية . فإن فيه :
[1] في « ح » بعدها : وجوب . [2] الكافي 1 : 67 / 10 ، باب اختلاف الحديث ، تهذيب الأحكام 6 : 301 / 845 . [3] انظر الدرر 1 : 155 - 186 / الدرّة : 6 . [4] الفوائد المدنيّة : 141 . [5] العدة في أصول الفقه 2 : 741 - 742 . [6] التذكرة بأصول الفقه ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 9 : 43 .
315
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 315