responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 304


الأخذ بالأخير ، ولم أقف على من عدّ ذلك في طرق الترجيح من الأخبار ، فضلا عن العمل عليه في ذلك المضمار سوى شيخنا الصدوق - عطر اللَّه مرقده - في ( الفقيه ) في باب الرجل يوصي للرجلين ، حيث نقل فيه خبرين [1] توهم أنهما مختلفان ، ثم قال : ( ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير ، كما أمر به الصادق عليه السّلام ، وذلك لأن الأخبار لها وجوه ومعان ، وكلّ إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس ) [2] انتهى .
أقول : لا يخفى أن العمل بهذا الوجه في زمانهم عليهم السّلام لا إشكال فيه ؛ وذلك لأن الاختلاف المذكور ناشيء عن التقية ، لقصد الدفع عن الشيعة ، كما يشير إليه قوله عليه السّلام في الخبر الثاني : « إنا واللَّه لا ندخلكم إلَّا فيما يسعكم » .
وحينئذ ، فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير ، أنه لو كان التقيّة في الأول فالأخير رافع لها ، فيجب الأخذ به [3] لكونه هو الحكم الواقعي ولا صارف عنه ثمة ، وإن كان التقية في الثاني وجب الأخذ به لدفع الضرر . وأمّا بالنسبة إلى مثل زماننا هذا ، فالظاهر أنه لا يتجه العمل بذلك على الإطلاق ؛ لجواز أن يحصل العلم بأن الثاني إنّما ورد على سبيل التقية ، والحال أن المكلف يومئذ ليس في تقية ، فإنه يتحتّم عليه العمل بالأوّل . ولو لم يعلم كون الثاني بخصوصه تقيّة ، بل صار احتمال التقية قائما بالنسبة إليهما ، فالواجب حينئذ هو التخيير أو الوقف بناء على ظواهر الأخبار أو الاحتياط ، كما قدمنا الإشارة إليه في الفائدة السابعة [4] .
الفائدة العاشرة : في تقرير مذهب الكليني في اختلاف الأخبار المستفاد من كلام ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني - عطر



[1] الفقيه 4 : 151 / 523 - 524 .
[2] الفقيه 4 : 151 / ذيل الحديث : 524 .
[3] ليست في « ح » .
[4] في « ح » : السابقة .

304

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست