responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 258


الفائدة الثانية : في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين ظاهر المولى المحقق [1] الأردبيليّ - نوّر اللَّه تربته - تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم في الدين دون العين ، حيث قال في ( شرح الإرشاد ) بعد نقل الخبر ما صورته : ( تحريم التحاكم إليهم ، وتحريم [2] ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين ) [3] . ونقله سيدنا المحدث السيّد نعمة اللَّه الجزائري قدّس سرّه في ( شرح التهذيب ) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي - طاب ثراه - فقال بعد قوله عليه السّلام في الخبر المذكور : « دين أو ميراث » ما لفظه : ( لما نظر الفاضل الأردبيليّ ، وشيخنا صاحب ( الوسائل ) إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين . ويرد عليه :
أولا : ذكر الميراث وهو أعم منهما .
وثانيا : أن مناط الحكم هو جواب الإمام عليه السّلام ، وقوله : « في حق أو باطل » ، ظاهر في التعميم . وحينئذ ، فلا معنى لذلك التقييد ) انتهى .
وهو جيد ، وعليه تدلّ جملة من أخبار المسألة ، منها : رواية أبي خديجة ، قال :
قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام [4] الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا [5] ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » [6] .
.



[1] في « ح » : المحقق المولى .
[2] في المصدر بعدها : ما اخذ بحكمهم وإن كان الحقّ ثابتا في نفس الأمر وإن ذلك معنى الآية ، وتحريم . والظاهر أنه اشتباه في النقل .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 11 .
[4] في المصدر : أهل .
[5] في الفقيه : قضائنا .
[6] الفقيه 3 : 2 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 13 / أبواب صفات القاضي ، ب 1 ، ح 5 .

258

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست