responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 235


( 11 ) درة نجفية في حكم الجمع بين الفاطميتين روى الثقة الجليل علي ابن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام في كتابه عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين عليه السّلام في أشياء من الفروج أنه لم يأمر بها ولم ينه عنها ، إلَّا إنه نهى نفسه وولده ، فقلت : فكيف يكون ذلك ؟ قال : « أحلَّتها آية ، وحرمتها آية » . قلت : هل تصلح أن تكون أحدهما منسوخة أم لا ، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ قال : « قد بيّن إذ نهى نفسه وولده » . قلت : فما منعه أن يبيّن للناس ؟ قال : « خشي ألَّا يطاع . ولو أن أمير المؤمنين عليه السّلام ثبتت قدماه ، أقام كتاب اللَّه كله وصلى حسن وحسين عليهما السّلام وراء مروان ونحن نصلي معهم » [1] .
وروى هذا [2] الشيخ قدّس سرّه في ( التهذيب ) عن معمر بن يحيى بن بسام هكذا :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلَّا نفسه وولده ، فقلنا : كيف ذلك ؟ قال : « أحلتها آية ، وحرمتها آية [3] » . فقلنا : هل تكون أحدهما نسخت الأخرى ، أم هما محكمتان



[1] مسائل علي بن جعفر : 144 / 173 ، باختلاف
[2] في « ح » بعدها : المضمون .
[3] في « ح » والمصدر بعدها : أخرى .

235

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست