responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 167


فعل وجوديّ لا يقطع بجوازه عند اللَّه ، كأخبار التثليث [1] المستفيضة الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
وحينئذ ، فيجب تقييد تلك الأخبار بهذه [2] ، بمعنى : أن البيان والعلم بالحكم حاصل بالتوقّف ، والاحتياط الذي قد أشارت إليه هذه الأخبار ؛ فإنه أحد الأحكام الشرعيّة كما سيتّضح لديك إن شاء اللَّه تعالى . على أن الإباحة الشرعيّة أحد الأحكام الخمسة المتوقّفة أيضا على دليل ، ولا يكفي في ثبوتها فقط دليل التحريم . وهذا هو الظاهر عندي من الأخبار بعد إرسال جياد الفكر [3] في هذا المضمار .
أدلَّة القائلين بحجّية البراءة الأصليّة وتنقيح المقام [4] إنما يتمّ بنقل حجج الطرفين ، وما يرد عليها من الكلام في البين ، فنقول : اعلم أنه قد استدلّ القائلون بحجّية البراءة الأصليّة بوجوه :
أحدها : أن هذه الأشياء منافع خالية من أمارات المفسدة ، فكانت مباحة ، كالاستظلال بحائط الغير ، وقال [5] بعضهم في تقرير هذا الكلام : إنها منافع خالية من الضرر على المالك [6] .
وثانيها : قوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * [7] خرج منه ما خرج بدليل ، فبقي الباقي .
وثالثها : قول الصادق عليه السّلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » [8] .



[1] انظر الدرر 1 : 249 / الهامش : 1 ، 2 .
[2] في « ح » : بعدّه .
[3] في « ح » : التفكر .
[4] في « ح » : الكلام .
[5] من « ح » ، وفي « ق » : فقال .
[6] الفوائد المدنيّة : 235 - 236 .
[7] البقرة : 29 .
[8] الفقيه 1 : 208 / 937 ، وسائل الشيعة 6 : 289 ، أبواب القنوت ، ب 19 ح 3 .

167

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست