responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 166


الشرعيّ في كلّ فرد فرد من القضايا معلوم بتلك الأخبار ، فعدم الاطَّلاع عليه لا يدلّ على العدم .
نعم ، يرجع الكلام إلى عدم ثبوت التكليف بالحكم ، لعدم [1] الوقوف على الدليل ، فتصير حجّية [2] البراءة الأصليّة من هذا القبيل ، وبذلك تعلق بعض فضلاء متأخري المتأخرين وإن كان خلاف ما عليه العلماء جيلا بعد جيل .
والتحقيق أنه لا يخلو من إجمال يحتاج إلى تفصيل ، وذلك أنه إذا [3] كان الحكم المطلوب دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه ، حتى يظهر دليله لاستلزامه التكليف به بدون الدليل الحرج ، وتكليف ما لا يطاق كما عرفت ، لا من حيث عدم الدليل ، كما ذكروا ، بل من حيث عدم الاطَّلاع عليه ، إذ [4] لا تكليف إلَّا بعد البيان ، و « الناس في سعة ما لم يعلموا » [5] .
و « ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » [6] .
و « رفع القلم عن تسعة أشياء . . . » وعد منها [7] « ما لا يعلمون » [8] .
كما قد وردت بجميع ذلك النصوص ، وإن كان هو التحريم المستلزم نفيه للإباحة الذي هو محلّ الخلاف بين الأصحاب والمعركة العظمى في هذا الباب .
فهذه الأخبار ولو سلَّمنا دلالتها عليه كالأوّل - وإن تفاوت دلالتها في الموضعين - إلَّا إنها يعارضها ما [9] ورد عنهم عليهم السّلام ، ممّا دل على وجوب الاجتناب عن كلّ



[1] في « ح » : بعدم .
[2] في « ح » : حجيته .
[3] في « ح » : إن .
[4] في « ح » : ان .
[5] الكافي 6 : 297 / 2 ، باب نوادر كتاب الأطعمة وفيه : « هم في سعة حتى يعلموا » ، عوالي اللآلي 1 : 424 / 109 ، وفيه : « إن الناس في سعة ما لم يعلموا » .
[6] التوحيد : 413 ، ب 64 / 9 .
[7] في « ح » : منهم .
[8] التوحيد : 353 ، ب 56 / 24 ، الفقيه 1 : 36 / 132 ، وفيهما : « وضع عن أمّتي تسع » .
[9] في « ح » : معارضة بما ، بدل : يعارضها ما .

166

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست