responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 121


( 3 ) درّة نجفيّة فيما لو ادّعى ولي الطفل مالا للطفل على ميّت وجدت بخط من أثق به من الفضلاء المعاصرين نقلا من فوائد شيخنا العلَّامة أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني - قدّس اللَّه روحه ، ونوّر ضريحه - ما صورته : ( لو ادّعى وليّ الطفل على ميّت مالا كفت البيّنة ولم يحتج إلى اليمين ، ووهم بعض المتفقّهة فأوجبها ، وهو غلط .
أمّا أولا ، فلأن اليمين على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النص [1] والفتوى [2] .
وأمّا ثانيا : فلنصّ الأصحاب على عدم جواز حلف الوكيل والوصي والولي ؛ لأنهم لا يثبتون لأنفسهم مالا ) [3] انتهى كلامه زيد مقامه . [4]



[1] انظر وسائل الشيعة 27 : 233 - 236 ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، ب 3 .
[2] المبسوط 8 : 256 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 202 ، 207 .
[4] إلَّا إنه بعد محل كلامه لم [ نظفر ] [ = في الأصل : نظر . ] لهم بدليل عليه . وإلى ذلك أيضا أشار المحقق الأردبيلي قدّس سرّه في ( شرح الإرشاد ) حيث قال بعد ذكر المسألة : ( ولعل دليلهم على ذلك إجماعهم ، وليس في العقل ما يقتضيه ، ولا نقل صريحا في ذلك . نعم ، هو موجود في كلامه رحمه اللَّه ؛ فإن كان إجماعا فالكلام ، وإلَّا فلا كلام فيه محال ) [ = مجمع الفائدة والبرهان 12 : 203 . ] انتهى . منه رحمه اللَّه . ( هامش « ح » ) .

121

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست