responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 108


رضيت بمجرد الاتّفاق . وإن طلبت أحد الأمرين من إذن وليّها أو الطلاق وجب عليه .
قال المحدث الأمين الإسترابادي قدّس سرّه في كتاب ( الفوائد المدنيّة ) [1] ؛ ( ولو امتنع من ذلك وجب حبسه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن باب الدفاع ) .
قال : ( ولو هرب فرارا من أحد الأمرين ولم يتمكن منه ، فلقائل أن يقول :
يستفاد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » [2] ، ومن الحديث الشريف ، المتضمّن لجواز أن يطلق الحاكم زوجة مفقود [3] الخبر بعد الاستخبار عنه ، من باب مفهوم الموافقة المسمى بالقياس الجلي ، والقياس بطريق الأولى جواز أن يطلقها ) [4] انتهى .
ولا يخفى ما فيه ، سيّما على مذاقه ومذهبه .
الفائدة الثالثة : المراد من الجاهل المعذور نقل بعض السادة الأتقياء المعاصرين [5] - أدام اللَّه توفيقه - عن شيخنا المعاصر - أدام اللَّه تعالى ظله وفضله - كلاما في هذا المقام ، وذكر - سلَّمه اللَّه - أنه أجازه روايته ، وحاصله : ( أن الذي يتحقّق [6] من عذر الجاهل ، إنّما هو الجاهل المطلق



[1] في « ح » : فوائد المدينة .
[2] عوالي اللآلي 1 : 383 / 11 .
[3] الكافي 6 : 147 / 2 ، باب المفقود ، الفقيه 3 : 354 / 1696 ، 3 : 355 / 1697 ، تهذيب الأحكام 7 : 479 / 1922 ، وسائل الشيعة 22 : 156 - 157 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب 23 ، ح 1 - 2 .
[4] الفوائد المدنيّة : 165 .
[5] الناقل : السيّد الأجلّ السيّد نصر اللَّه الحائري ، والمنقول عنه : شيخنا الشيخ حسين ابن المرحوم الشيخ محمد بن جعفر الماحوزي . منه رحمه اللَّه . ( هامش « ح » و « ع » ) .
[6] في « ح » : تحقّق .

108

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست