responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 113


والقطع بفساد الوضوء الأول وارتفاعه فحينئذ يجرى استصحاب الطهارة الحاصلة من الثاني بلا معارض وبذلك تحرز صحة الصلاة الثانية ولكن يرد عليه بان ارتفاع الوضوء الأول بالقطع لا يستلزم بطلانه قبل الصلاة الأولى فحيث يشك في بطلانه إلى تمامية الصلاة الأولى فيستصحب ويكون معارضا مع جريان الأصل في الثانية والتحقيق هو صحة الأولى ولزوم إعادة الثانية فقط فإن قاعدة الفراغ في كل منهما وان كانت متعارضة الا ان استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى حيث يشك في وقوع حدث بينها وبينه يحرز صحتها من دون جريانه في الثانية فإنه حيث يعلم بوقوع حدث في البين ويشك في تقدم كل من الحدث أو الوضوء الثاني على الأخر فالصلاة الثانية مسبوقة بحالتين متضادتين يشك في تقدم أحدهما على الأخر فلا يكون مجرى للاستصحاب اما للمعارضة كما اختاره العلامة الأنصاري ( قده ) أو لعدم تمامية أركان الاستصحاب كما هو مختار صاحب الكفاية ( قده ) فبقي الاستصحاب في الأولى بلا معارض ولا بد من إعادة الثانية بحكم الاشتغال بعد عدم إمكان إحراز صحتها ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الصلاتين واجبتين أو مندوبتين أو بالاختلاف إذا كانت الصلاة المندوبة ذا أمر كما في النوافل المترتبة لما عرفت سابقا من عدم المنع من جريان الأصول والقواعد فيها .
واما على الثاني وهو ما لو كان فساد أحدهما من جهة وقوع خلل في نفسه فالظاهر صحة كلتا الصلاتين أما الثانية فللقطع بصحتها اما بالوضوء الأول أو الثاني واما الأولى فلجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض لعدم ترتب اثر لجريانها في الثاني كما هو واضح ويكفي في إحراز صحة الصلاة جريانها في نفس الوضوء من دون حاجة إلى إجرائها

113

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست