responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 97


لكن التحقيق عدم جريانها لعدم أثر شرعي لجريانها بعد ما عرفت انها تصح على كل تقدير غايته سقوط الترتيب على فرض كونها عصرا فلا معنى لإلغاء الشك والمأمنية في مثله و ح مقتضى العلم الإجمالي إما بوجوب صلاة الظهر أو بوجوب صلاة العصر هو لزوم الإتيان بهما ( نعم ) في الظهرين حيث إنهما متفقتى العدد لو اتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ واما في مختلفتى العدد فلا بد من إعادتهما بمقتضى العلم المزبور وتبطل ما بيده لعدم إمكان إحراز صحتها بعد احتمال كون الواجب عليه هو الظهر واما احتمال العدول بما بيده إلى الظهر أو بعنوان ما هو الواجب الواقعي عليه ففي غاية السقوط إذ العدول انما يمكن مع إحراز ان ما يأتي به مع قطع النظر عما وقع سابقا صحيحا في نفسه واما مع عدم صحته في نفسه فلا معنى للعدول بها إلى غيره ( نعم ) الأولى الإتيان بما في يده بعنوان العصر وإعادة الصلاتين بعد ذلك .
( المسئلة العاشرة ) لو اشتبهت القبلة إلى جهات اربع ولم يبق من وقت الصلاتين المترتبتين ما يفي أن يأتي بهما بجميع الأطراف كما لو كان الباقي منه بمقدار ثمانية والعشرين ركعة في الظهرين مثلا ( 1 ) فحينئذ يقع التزاحم بين وقتي الصلاتين لأنه يدور الأمر بين إتيان الظهر إلى أربع جهات والعصر إلى ثلاث جهات أو بالعكس ففي مثله مقتضى القواعد الأولية هو التخيير فله ان يأتي بواحدة منهما إلى جهات اربع والأخير إلى جهات ثلاث كيفما أراد الا ان يكون هناك ما يحتمل الأهمية .
واما توهم تخصيص العصر إلى جهات اربع من جهة وقت الاختصاص بدعوى ان وقت الاختصاص انما هو مع جميع شروط الصلاة ومنها

97

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست