responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89


( المسئلة الثالثة ) لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته لكن شك في أنه زاد فيها من جهة كونه في الجماعة حفظا لمتابعة الإمام فلا يوجب بطلانها ح أو زاد سهوا مع كونه منفردا فيوجب بطلانها .
( 1 ) ربما يقال ببطلانها من باب المقتضى والمانع لوجود مقتضى البطلان بالوجدان وهو زيادة الركن والشك في تحقق المانع فيؤثر المقتضي أثره .
ولكن لا يخفى عدم جواز التمسك بقاعدة المقتضى والمانع في أمثال المقام أصلا فإنه لو أريد من المقتضى والمانع ما هو كذلك في مقام الثبوت فمن المعلوم ان البطلان أو الصحة انما هو حكم من الشارع على موضوعهما المعين وزيادة الركوع انما هي موضوع لهما لأنه مقتضى لثبوتهما كما حقق في محله وان أريد منهما المقتضى والمانع في مقام الإثبات اعني بهما عموم دليل البطلان وخصوص دليل المخصص فمن الواضح ان التمسك بالعموم ح من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وهو غير صحيح فالتمسك بهذه القاعدة في المقام مضافا إلى عدم صحتها في نفسها في غير محله .
فالتحقيق في المقام هو الرجوع إلى قاعدة الفراغ ومقتضاها صحة الصلاة فإنه وان كانت القاعدة لا تجري فيما إذا كان صورة العمل محفوظة وفي المقام يعلم بما اتى به من زيادة الركوع لكنه من حيث كونها جماعة كانت أو منفردة غير محفوظ فما دل على صحة العمل عند عدم كونه من حيث الصورة محفوظا من جهة ذوات الاجزاء هو بعينه يدل على صحة العمل مع عدم كونه من حيث الحلات محفوظا ولو كانت من

89

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست