responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82


من غير تقصير ولا موجب لاختصاصه بالناسي نعم لا إشكال في عدم شموله للعامد والجاهل المقصر المحتمل عدم انطباق ما اتى به على المأمور به لظهور ان الأمر بعدم الإعادة خطاب لمن اتى بفعل بتخيل ان تكليفه هو ما اتى به وكان مقتضى القاعدة إعادته بعد انكشاف الخلاف لولا دليل العفو بخلاف من كان عمله من الأول محكوما بالبطلان مع قطع النظر عن انكشاف الخلاف .
واما ما افاده شيخنا الأستاد ( قده ) في وجه الاختصاص من أن لا تعاد خطاب لمن كان عمله محكوما بالإعادة وهو لا يكون الا مع كونه قاصدا للإتيان بالمأمور به الواقعي ولكنه ترك الجزء المأمور به للنسيان واما من كان من حين العمل مأمور بإتيان الجزء فلا يكون بالترك محكوما بالإعادة حتى يشمله حديث لا تعاد بل يكون محكوما عليه بالإتيان به في محله .
( ففيه ) انه وان كان حين العمل مأمور بالإتيان الا انه مع عدم إتيانه جهلا يحكم عليه بالإعادة فيشمله ح إطلاق قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ وإطلاق الأمر بالإعادة لغير الناسي الجاهل قاصراً كان أو مقصرا في لسان اخبار أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين مما شاع وكثر كما لا يخفى على المتتبع فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم لزوم الإعادة في كلا الفرضين .
إلى هنا تم ما أفاده في العروة ويقع الكلام فعلا في بعض الفروع التي تعرض لها بعض الأجلة قدس الله أسرارهم .

82

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست