responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 64


( المسئلة الثانية والأربعون ) إذا كان في حال التشهد وذكر انه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ( 1 ) فهل تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين ومقتضاه بطلان الصلاة لترك الركن وعدم إمكان التدارك أو لا تجري بل يأتي بالركوع والسجدتين وتكون محكومة بالصحة كما اختاره في المتن والحق كما اختاره لا لأن القاعدة انما شرّعت لإحراز الصحة لا البطلان فإن القاعدة انما تؤمن من جهة المشكوك فيه واما البطلان من جهة أخرى الملازم لوجود المشكوك فيه فليست ناظرة إلى إتيانه ولا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر إذ يكفي في ذلك ولو كان بمقتضى الحكم الظاهري بل لعدم إحراز الدخول في الغير المترتب المعتبر في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين كما تقدم فإنه حيث وقع التشهد قبل الركوع فيكون زائدا و ح لا يكون الشك في السجدتين بعد الدخول في الغير المترتب .
مع أن القاعدة انما تجري في موارد الشك في امتثال ما هو مأمور به لا في شيء آخر فحيث ان السجدتين قبل الركوع غير مأمور بهما فلا تجري القاعدة فيهما في نفسه و ح مقتضى أصالة عدم الإتيان بهما هو الرجوع والإتيان بالركوع وبهما ويتم صلاته وتكون محكومة بالصحة ويسجد سجدتي السهو للتشهد الزائد بناءا على لزومهما لكل زيادة ونقيصة ولا فرق في ذلك بين كون الشك سابقا والتذكر لنسيان الركوع بعده أو بالعكس فان الشك السابق يرتفع موضوعه بتذكر النسيان كما أن الشك يوجب تغيير حكم النسيان نعم لا بأس بالإعادة رجاء لإدراك الواقع لا بنحو اللزوم .

64

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست